القول الفصل في إجابة مسائل الوضوء والغسل - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الوضوء
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن لم يكن الماء نجساً جاز إزالة الحدث به، والماء النجس ما خالطته نجاسة إن كان أقل من خمسة متر في خمسة متر، وإن بلغ الماء خمسة متر في خمسة متر فأكثر فإنه يعد نجساً إذا غيرت النجاسة الواقعة فيه لونه أو طعمه أو رائحته، والله أعلم.
(((
5) فتوى
النية في الماء المستعمل
السؤال:
الماء المستعمل هل من ضابطه حتى نطلق عليه مستعملًا أن يكون هناك نية، أم يكفي الوضوء دون نية؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الماء المستعمل ما استخدم في طهارة كالوضوء أو نوى به قربة كالوضوء على الوضوء، والله أعلم.
(((
6) فتوى
الوضوء بماء المسابح
السؤال:
هل يجوز الوضوء من ماء المسبح؟
أقول وبالله التوفيق: إن لم يكن الماء نجساً جاز إزالة الحدث به، والماء النجس ما خالطته نجاسة إن كان أقل من خمسة متر في خمسة متر، وإن بلغ الماء خمسة متر في خمسة متر فأكثر فإنه يعد نجساً إذا غيرت النجاسة الواقعة فيه لونه أو طعمه أو رائحته، والله أعلم.
(((
5) فتوى
النية في الماء المستعمل
السؤال:
الماء المستعمل هل من ضابطه حتى نطلق عليه مستعملًا أن يكون هناك نية، أم يكفي الوضوء دون نية؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الماء المستعمل ما استخدم في طهارة كالوضوء أو نوى به قربة كالوضوء على الوضوء، والله أعلم.
(((
6) فتوى
الوضوء بماء المسابح
السؤال:
هل يجوز الوضوء من ماء المسبح؟