القول الفصل في إجابة مسائل الوضوء والغسل - صلاح أبو الحاج
المطلب الثّاني فرائض الوضوء
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الحناء وحمام الزيت لا يمنع وصول الماء في الوضوء فيمكن المسح مع وجودهما، ولا يجوز الاقتصار في المسح على غطاء الرأس، ولا بُدّ من مسح ربع الرأس، ويمكن إدخال اليد إلى الشعر من وراء الأذن، والله أعلم.
(((
30) فتوى
كيفية مسح الرأس
السؤال:
في كتاب «فتح باب العناية»: «ومسح ربع رأسه»، قال رحمه الله: «والمسح إصابة اليد المبتلة العضو، إما بللاً يأخذه من الإناء، أو بللاً باقياً بعد غسل العضو من المغسولات، لا بللاً باقياً في يده بعد مسح العضو الممسوح، أو مأخوذاً من العضو المغسول أو الممسوح».
فما وجه التفريق بين قوله: «بللاً باقياً بعد غسل العضو من المغسولات» في جواز المسح بهذا البلل دون «أو مأخوذاً من العضو المغسول أو الممسوح»؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لأنّ البلل الباقي غير مستعمل فيجوز، والمأخوذ
أقول وبالله التوفيق: الحناء وحمام الزيت لا يمنع وصول الماء في الوضوء فيمكن المسح مع وجودهما، ولا يجوز الاقتصار في المسح على غطاء الرأس، ولا بُدّ من مسح ربع الرأس، ويمكن إدخال اليد إلى الشعر من وراء الأذن، والله أعلم.
(((
30) فتوى
كيفية مسح الرأس
السؤال:
في كتاب «فتح باب العناية»: «ومسح ربع رأسه»، قال رحمه الله: «والمسح إصابة اليد المبتلة العضو، إما بللاً يأخذه من الإناء، أو بللاً باقياً بعد غسل العضو من المغسولات، لا بللاً باقياً في يده بعد مسح العضو الممسوح، أو مأخوذاً من العضو المغسول أو الممسوح».
فما وجه التفريق بين قوله: «بللاً باقياً بعد غسل العضو من المغسولات» في جواز المسح بهذا البلل دون «أو مأخوذاً من العضو المغسول أو الممسوح»؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لأنّ البلل الباقي غير مستعمل فيجوز، والمأخوذ