القول الفصل في إجابة مسائل الوضوء والغسل - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس نواقض الوضوء
156) فتوى
سيلان الدم القليل إلى موضع يجب تطهيره
السؤال:
سيلان الدم على أي موضع من الجسم يلحقه حكم التطهير إذا كان بقدر قليل كالنقطة هل يبطل الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الضابط هو السيلان، فإن سال ينقض وإلا فلا، والنقطة لا تسيل، والله أعلم.
(((
157) فتوى
نزول الدم على الملابس
السؤال:
هل نزول الدم ينقض الوضوء، وهل يعتبر نجاسة إذا جاءت على الملابس؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: خروج الدم إذا سال ناقض للوضوء، وينجس الملابس؛ لأنَّ الدم نجس بالإجماع، والله أعلم.
(((
سيلان الدم القليل إلى موضع يجب تطهيره
السؤال:
سيلان الدم على أي موضع من الجسم يلحقه حكم التطهير إذا كان بقدر قليل كالنقطة هل يبطل الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الضابط هو السيلان، فإن سال ينقض وإلا فلا، والنقطة لا تسيل، والله أعلم.
(((
157) فتوى
نزول الدم على الملابس
السؤال:
هل نزول الدم ينقض الوضوء، وهل يعتبر نجاسة إذا جاءت على الملابس؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: خروج الدم إذا سال ناقض للوضوء، وينجس الملابس؛ لأنَّ الدم نجس بالإجماع، والله أعلم.
(((