الكلام المسوق في بيان مسائل المسبوق - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الكلام المسوق في بيان مسائل المسبوق
قال ابن العراقي: فأما مالك فهو المشهور في مذهبه، كما قال القاضي عبد عبد الوهاب. قال ابن بطال: وهو قول أشهب وابن الماجشون واختاره ابن حبيب وقال: وقال: الذي يقضي هو أولها؛ لأنه لا يستطيع أن يخالف إمامه، فتكون له أولى، وللإمام ثانية أو ثالثة.
وأما الشافعي فليس هذا مذهبه، وما رأيت أحداً حكاه عنه إلا أن النووي في الروضة قال: إنه حُكِيَ عَنْهُ قَوْلٌ غَرِيبٌ: أَنَّهُ يَجْهَرُ.
وأما أحمد فكذلك حكاه عنه الخطابي أيضًا، وهو خلاف ما حكاه عنه عنه ابن بطال كما تقدم انتهى.
وجمع بعضهم بين الروايتين فقالوا: إنما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال وآخرها بالنسبة إلى الأقوال وهو قول محمد، فإنه قال: المسبوق يقضي أول صلاته في حق القراءة والقنوت وآخرها في حق العقيدة، وهذا هو المذكور في أكثر كتبنا
وأما الشافعي فليس هذا مذهبه، وما رأيت أحداً حكاه عنه إلا أن النووي في الروضة قال: إنه حُكِيَ عَنْهُ قَوْلٌ غَرِيبٌ: أَنَّهُ يَجْهَرُ.
وأما أحمد فكذلك حكاه عنه الخطابي أيضًا، وهو خلاف ما حكاه عنه عنه ابن بطال كما تقدم انتهى.
وجمع بعضهم بين الروايتين فقالوا: إنما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال وآخرها بالنسبة إلى الأقوال وهو قول محمد، فإنه قال: المسبوق يقضي أول صلاته في حق القراءة والقنوت وآخرها في حق العقيدة، وهذا هو المذكور في أكثر كتبنا