المبادئ والأسس للمعاملات المالية الفقهية - صلاح أبو الحاج
تمهيد: في تعريف المعاملات والمال:
حيث أصبحت خاصة فيما يتعلق بالأموال، فتشمل المعاوضات: من بيع وإجارة، والتبرّعات: من هبة ووقف ووصية، والإسقاطات: كالإبراء من الدين، والمشاركات والتوثيقات: من رهن وكفالة وحوالة.
ثانياً: تعريف المال:
لغةً: من تموّل مالاً اتخذه قُنية، فهو ما ملكته من جميع الأشياء، ففي الأصل: ما يملك من الذهب والفضّة، ثم أطلق على كل ما يُقتنى ويُملك من الأعيان من دراهم أو دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو خبز أو حيوان أو ثياب أو سلاح أو غير ذلك (¬1).
واصطلاحاً: كلُّ ما ينتفع به شرعاً (¬2)، هذا تعريف المال المتقوَّم، وأمَّا المال: فكلُّ ما ينتفع به؛ لأنّه ما يميل إليه الطبع، ويُمكن ادخاره لوقت الحاجة منقولاً أو غير منقول، والماليةُ إنَّما ثبتت بتموّل النّاس كافّة أو بعضهم، وذلك بالصِّيانة والادخار لوقت الحاجة (¬3).
وحاصلُه: أنَّ المال أعمّ من المتقوّم؛ لأنَّ المالَ ما يُمكن ادخاره ولو غير مباح: كالخمر، والمال المتقوّم ما يُمكن ادخاره مع الإباحة، فالخمرُ
¬__________
(¬1) ينظر: لسان العرب 6: 4300، و المغرب ص448 - 449، والمصباح المنير ص586.
(¬2) ينظر: البحر الرائق 5: 277، ودرر الحكام 2: 170، وغيرهما.
(¬3) ينظر: المبسوط 9: 153، والبحر الرائق 5: 277 عن الكشف الكبير، ورد المحتار 4: 501، ومجلة الأحكام العدلية 1: 59، و درر الحكام 2: 170، التبيين 5: 234.
ثانياً: تعريف المال:
لغةً: من تموّل مالاً اتخذه قُنية، فهو ما ملكته من جميع الأشياء، ففي الأصل: ما يملك من الذهب والفضّة، ثم أطلق على كل ما يُقتنى ويُملك من الأعيان من دراهم أو دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو خبز أو حيوان أو ثياب أو سلاح أو غير ذلك (¬1).
واصطلاحاً: كلُّ ما ينتفع به شرعاً (¬2)، هذا تعريف المال المتقوَّم، وأمَّا المال: فكلُّ ما ينتفع به؛ لأنّه ما يميل إليه الطبع، ويُمكن ادخاره لوقت الحاجة منقولاً أو غير منقول، والماليةُ إنَّما ثبتت بتموّل النّاس كافّة أو بعضهم، وذلك بالصِّيانة والادخار لوقت الحاجة (¬3).
وحاصلُه: أنَّ المال أعمّ من المتقوّم؛ لأنَّ المالَ ما يُمكن ادخاره ولو غير مباح: كالخمر، والمال المتقوّم ما يُمكن ادخاره مع الإباحة، فالخمرُ
¬__________
(¬1) ينظر: لسان العرب 6: 4300، و المغرب ص448 - 449، والمصباح المنير ص586.
(¬2) ينظر: البحر الرائق 5: 277، ودرر الحكام 2: 170، وغيرهما.
(¬3) ينظر: المبسوط 9: 153، والبحر الرائق 5: 277 عن الكشف الكبير، ورد المحتار 4: 501، ومجلة الأحكام العدلية 1: 59، و درر الحكام 2: 170، التبيين 5: 234.