المرشد لمناسك العمرة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول في أحكام العمرة
* رابعاً: صفة الطَّواف:
إذا أراد المعتمر الشروع في الطواف ينبغي أن يضطبع قبله بقليل: وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر، ويكون المنكب الأيمن مكشوفاً، وهو سُنّة للرَّجل.
ثمّ يقف مستقبل البيت بجانب الحجر الأسود ممّا يلي الركن اليماني، بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه، ويكون منكبه الأيمن عند طرف الحجر، فينوي الطواف، وهذه الكيفية مستحبة، والنيّة فرض في الطواف.
ثمّ يمشي ماراً إلى يمينه حتى يحاذي الحجر، فيقف بحياله ويستقبله، ويبسمل ويكبّر ويحمد الله ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويدعو، فيقول: ((بسم الله، والله أكبر، ولله الحمد، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -)) (¬1)، ويرفع يديه عند التكبير حذاء منكبيه أو أذنيه مستقبلاً بباطن كفيه الحجر، وهذا أحد هيئات استلام الحجر.
ويُسنُّ استلام الحجر الأسود في كلِّ شوط، وإن استلمه في أول الطواف وآخره كفاه عن أصل السنة ولا شيء عليه.
¬__________
(¬1) بألفاظ قريبة منه ورد عن ابن عمر وعليّ - رضي الله عنهم - في مصنف عبد الرزاق 5: 33، وسنن البيهقي الكبير 5: 79، والمعجم الأوسط 1: 157.
إذا أراد المعتمر الشروع في الطواف ينبغي أن يضطبع قبله بقليل: وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر، ويكون المنكب الأيمن مكشوفاً، وهو سُنّة للرَّجل.
ثمّ يقف مستقبل البيت بجانب الحجر الأسود ممّا يلي الركن اليماني، بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه، ويكون منكبه الأيمن عند طرف الحجر، فينوي الطواف، وهذه الكيفية مستحبة، والنيّة فرض في الطواف.
ثمّ يمشي ماراً إلى يمينه حتى يحاذي الحجر، فيقف بحياله ويستقبله، ويبسمل ويكبّر ويحمد الله ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويدعو، فيقول: ((بسم الله، والله أكبر، ولله الحمد، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -)) (¬1)، ويرفع يديه عند التكبير حذاء منكبيه أو أذنيه مستقبلاً بباطن كفيه الحجر، وهذا أحد هيئات استلام الحجر.
ويُسنُّ استلام الحجر الأسود في كلِّ شوط، وإن استلمه في أول الطواف وآخره كفاه عن أصل السنة ولا شيء عليه.
¬__________
(¬1) بألفاظ قريبة منه ورد عن ابن عمر وعليّ - رضي الله عنهم - في مصنف عبد الرزاق 5: 33، وسنن البيهقي الكبير 5: 79، والمعجم الأوسط 1: 157.