اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المرشد لمناسك العمرة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
المرشد لمناسك العمرة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول في أحكام العمرة

ثم إذا فرغ من السعي يستحب له أن يصلي ركعتين في المسجد، ولا يصلي على المروة.
ثم يحلق ويتحلل من إحرامه، وهو بعد حلقه حلال يفعل كما يفعل الحلال (¬1).
* سادساً: صفة الحلق والتقصير:
إذا فرغ المعتمر من السعي حلق رأسه، ولا يأخذ من شعر لحيته، ولا من شاربه وظفره قبل الحلق، ولا يحلق لغيره عند جواز التحلل قبل أن يتحلل هو من إحرامه، فهو خلاف الأولى، ولو فعل لا يلزمه شيء.
ويستقبل القبلة للحلق، ويبدأ بالجانب الأيمن من الرأس، ويدعو ويكبّر عند الحلق وبعده، ويدعو له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين.
والسُنّة حلق جميع الرأس، أو تقصير جميعه، وإن اقتصر على حلق أو تقصير الربع جاز مع الكراهة، وهو أقلُّ الواجب في الحلق، وأما التقصير فأقلّه قدر أنملة من شعر ربع الرأس.
والمرأةُ تتحلَّل بالتَّقصير لا بالحلق، فالحلقُ مسنون للرِّجال، ومكروهٌ للنِّساء، أمَّا التَّقصير فهو مباحٌ لهنّ ومسنونٌ، بل واجبٌ لهنّ؛ لكراهة الحلق كراهة تحريم في حقهنّ إلا لضرورة.
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب والمسلك ص200 - 204.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 50