اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المطلب الرَّابع: ذوي الأرحام:

أَصحاب الفروض.
ولمعرفة نصيب الورثة من التركة نقوم بتحديد نصيب كلّ وارث من الفروض وغيرها، ثمّ نخرج مخارج الفروض، ثمّ نُخرج أصل المسألة، ثم نخرج سهام كلّ وارث من أصل المسألة باستخراج مقدار فرضه وغيره من أصل المسألة، فلو كان أصل المسألة ستة ففرض الزَّوج بلا أولاد هو النصف، فيأخذ نصف أصل المسألة وهو ثلاثة، وهكذا.
وهذه الخطوات تكفي لإخراج أصل المسألة وإعطاء كلّ وارثٍ نصيبه من التَّركة إن إن كانت سهامُ الورثة قد انقسمت على عدد رؤوسهم.
أم ... 1
2 أخت لأب وأم ... 4
أخت لأم ... 1

مثاله: مات رجلٌ عن أم، وأختين لأم وأب، وأخت لأم؟ فللأمّ السُّدسُ ومخرجه ستّة، وللأُختين لأم وأب الثُّلثين ومخرجه ثلاثة، وللأخت لأم السدس ومخرجه ستّة، وأصل المسألة من ستّة؛ لفناء العدد الأصغر وهو ثلاثة في الأكبر وهو ستّة، وللأم سهم، وهو سدسها، وللأختين لأم وأب أربعة أسهم، وهي منقسمة عليهما بلا كسر، وللأخت لأم سهم، ومجموع السِّهام ستّة.
وتفصيل الحالات السَّابقة على النَّحو الآتي:
زوج ... 1

الأولى: إن كان في المسألة وارث واحد من أصحاب الفروض، نجعل فرضه أصل المسألة:
مثاله: زوجة ماتت وتركت زوجاً؟ فله النِّصف، ومخرجه اثنان، ومنه تكون أصل المسألة.
المجلد
العرض
57%
تسللي / 243