المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الرَّابع: ذوي الأرحام:
زوجة ... 3
بنت ... 12
أم ... 4
ـ رجلٌ مات عن زوجة، وبنت، وأم؟ للزَّوجة الثُّمن ومخرجه ثمانية، وللبنت النِّصف ومخرجه اثنان، وللأم السُّدس ومخرجه ستة، وبين الثمانية والاثنين تداخل، فيفنى الأصغر في الأكبر، ثم ننظر إلى الثَّمانية والسِّتة، فنجد بينهما موافقة بالنِّصف، ونصف الثَّمانية أربعة، كما أنَّ نصف السِّتة ثلاثة، فنضرب وَفْقَ أحدهما في كل الآخر (46، 38=24)، فيكون أصل المسألة (24)، للزوجة منها ثلاثة أسهم، وللبنت منها اثنا عشر، وللأم منها أربعة.
زوج ... 3
أب ... 3
بنت ... 6
ـ زوجة ماتت وتركت زوجاً، وأباً، وبنتاً؟ للزَّوج الرُّبع ومخرجه أربعة، وللأب السُّدس ومخرجه ستة، وللبنت النِّصف ومخرجه اثنان، وبين الأربعة والاثنين تداخل فيفنى الأصغر في الأكبر، ثم ننظر الى الأربعة والسِّتة تجد بينهما توافقاً في النِّصف، ونصف الأربعة اثنان، كما أنَّ نصف السِّتة ثلاثة، فنضرب وَفْقَ أحدهما في كل الآخر (26، 34=12)، فيكون أصل المسألة (12)، للزَّوج منها ثلاثة أسهم، وللأب منها ثلاثة: اثنان بالفرض وواحد بالتَّعصيب، وللبنت منها ستة.
الرَّابعة: إن كان الورثة من العصبات، نجعل أصل المسألة من عدد رؤوسهم.
ع ... 2 ابن ... 4
بنت ... 12
أم ... 4
ـ رجلٌ مات عن زوجة، وبنت، وأم؟ للزَّوجة الثُّمن ومخرجه ثمانية، وللبنت النِّصف ومخرجه اثنان، وللأم السُّدس ومخرجه ستة، وبين الثمانية والاثنين تداخل، فيفنى الأصغر في الأكبر، ثم ننظر إلى الثَّمانية والسِّتة، فنجد بينهما موافقة بالنِّصف، ونصف الثَّمانية أربعة، كما أنَّ نصف السِّتة ثلاثة، فنضرب وَفْقَ أحدهما في كل الآخر (46، 38=24)، فيكون أصل المسألة (24)، للزوجة منها ثلاثة أسهم، وللبنت منها اثنا عشر، وللأم منها أربعة.
زوج ... 3
أب ... 3
بنت ... 6
ـ زوجة ماتت وتركت زوجاً، وأباً، وبنتاً؟ للزَّوج الرُّبع ومخرجه أربعة، وللأب السُّدس ومخرجه ستة، وللبنت النِّصف ومخرجه اثنان، وبين الأربعة والاثنين تداخل فيفنى الأصغر في الأكبر، ثم ننظر الى الأربعة والسِّتة تجد بينهما توافقاً في النِّصف، ونصف الأربعة اثنان، كما أنَّ نصف السِّتة ثلاثة، فنضرب وَفْقَ أحدهما في كل الآخر (26، 34=12)، فيكون أصل المسألة (12)، للزَّوج منها ثلاثة أسهم، وللأب منها ثلاثة: اثنان بالفرض وواحد بالتَّعصيب، وللبنت منها ستة.
الرَّابعة: إن كان الورثة من العصبات، نجعل أصل المسألة من عدد رؤوسهم.
ع ... 2 ابن ... 4