المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الرَّابع: ذوي الأرحام:
السِّتّة إلى ثمانية وتسعة وعشرة ما عُمِل في عولها إلى سبعة.
الثَّانية: الإثنا عشر، وتعول في ثلاث حالات:
1.تعول إلى ثلاثة عشر إذا اجتمع ربع وثلثان وسدس:
مثاله: مات عن زوجة، وأُختين لأم وأب، وأم.
2.تعول إلى خمسة عشر إذا اجتمع ربع وثلثان وثلث، أو ربع وثلثان وسدسان:
-15
زوج ... 3
2 بنت ... 8
أب ... 2
أم ... 2
-15
زوجة ... 3
2 أخت شقيقة ... 8
2 أخت لأم ... 4
مثاله: مات عن زوجة، وأختين لأم وأب، وأختين لأم.
ومثال آخر: ماتت عن زوج، وبنتين، وأم، وأب.
-27
الثَّانية: الإثنا عشر، وتعول في ثلاث حالات:
1.تعول إلى ثلاثة عشر إذا اجتمع ربع وثلثان وسدس:
مثاله: مات عن زوجة، وأُختين لأم وأب، وأم.
2.تعول إلى خمسة عشر إذا اجتمع ربع وثلثان وثلث، أو ربع وثلثان وسدسان:
-15
زوج ... 3
2 بنت ... 8
أب ... 2
أم ... 2
-15
زوجة ... 3
2 أخت شقيقة ... 8
2 أخت لأم ... 4
مثاله: مات عن زوجة، وأختين لأم وأب، وأختين لأم.
ومثال آخر: ماتت عن زوج، وبنتين، وأم، وأب.
-27