المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الرَّابع: ذوي الأرحام:
ب. بين عدد الرؤوس والرؤوس للورثة بحيث نراعي النسب الأربعة في الناتج بين وَفْق عدد الرؤوس وعدد الرؤوس، وهو ما حفظناه في العملِ الأَوّل، والناتج بالنسب الأربعة هو جزءُ السّهم، ويُضْرَبُ في أَصْل المسألةِ وكلِّ أَسْهم الورثة.
وتفصيل التَّصحيح فيما يأتي:
الورثة إما صنف أو صنفان فأكثر، ومهما يكن فلنا عملان: عمل بين السِّهام والرؤوس «ويكون بالنسبتين: التوافق والتباين»، وعمل بين الرؤوس والرؤوس «ويكون بالنِّسب الأربع»، وتفصيل هذه الطريقة كالآتي:
الأولى: إن كان الورثة صنفاً واحداً، نعمل بالموافقة أو المباينة بين السِّهام وعدد الرؤوس، فنضرب وفق عدد الرؤوس في الموافقة أو عدد الرؤوس في المباينة في أصل المسألة الأولى، ويسمى جزء السَّهم، فيحصل لنا ما تصح منه المسألة، ثم إذا أردنا إعطاء كل فريق نصيبه، نضرب ما كان له من الأسهم في المسألة الأولى في جزء السَّهم، فيخرج لنا نصيبه بعد التَّصحيح.
مثال الموافقة: مات رجل عن أم، وأب، وعشر بنات: فللأم السُّدس ومخرجه ستة، وللأب السُّدس ومخرجه ستة، وللبنات الثُّلثين ومخرجه ثلاثة، وبين الثَّلاثة والسِّتة مداخلة، فتفنى الثَّلاثة في السِّتة، ويكون أصل المسألة ستة.
وتفصيل التَّصحيح فيما يأتي:
الورثة إما صنف أو صنفان فأكثر، ومهما يكن فلنا عملان: عمل بين السِّهام والرؤوس «ويكون بالنسبتين: التوافق والتباين»، وعمل بين الرؤوس والرؤوس «ويكون بالنِّسب الأربع»، وتفصيل هذه الطريقة كالآتي:
الأولى: إن كان الورثة صنفاً واحداً، نعمل بالموافقة أو المباينة بين السِّهام وعدد الرؤوس، فنضرب وفق عدد الرؤوس في الموافقة أو عدد الرؤوس في المباينة في أصل المسألة الأولى، ويسمى جزء السَّهم، فيحصل لنا ما تصح منه المسألة، ثم إذا أردنا إعطاء كل فريق نصيبه، نضرب ما كان له من الأسهم في المسألة الأولى في جزء السَّهم، فيخرج لنا نصيبه بعد التَّصحيح.
مثال الموافقة: مات رجل عن أم، وأب، وعشر بنات: فللأم السُّدس ومخرجه ستة، وللأب السُّدس ومخرجه ستة، وللبنات الثُّلثين ومخرجه ثلاثة، وبين الثَّلاثة والسِّتة مداخلة، فتفنى الثَّلاثة في السِّتة، ويكون أصل المسألة ستة.