المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الرَّابع: ذوي الأرحام:
ومن أمثلته:
ـ مات رجلٌ عن أربع زوجات، وبنت، وأربع وعشرين بنت ابن، وأخ لأم وأب؟ للزَّوجات الثُّمن ومخرجه ثمانية، وللبنت النِّصف ومخرجه اثنان، وبينها وبين الثمانية تداخل، ولبنات الابن السُّدس ومخرجه ستة، وبينها وبين الثمانية موافقة في النِّصف، فنضرب وفق أحدهما في كل الآخر (38) أو (46)، فيحصل لنا (24)، وهو أصل المسألة.
فيكون للزَّوجات من الأربعة والعشرين الثُّمن، وهو ثلاثة أسهم، وللبنت منها النِّصف، وهو اثنا عشر سهماً، ولبنات الابن منها السُّدس، وهو أربعة أسهم، والباقي للأخ لأم وأب بالتعصيب، وهو خمسة أسهم.
وإذا نظرنا إلى عدد رؤوس سهام الزَّوجات (وهو ثلاثة) وجدناها لا تنقسم على رؤوسهن (وهي أربعة)؛ لمباينة الثلاثة للأربعة، فنحفظ عندئذٍ عدد رؤوسهن (وهو أربعة) في يدنا، وإذا نظرنا أيضاً إلى عدد سهام بنات الابن (وهو أربعة) وجدناها لا تنقسم على رؤوسهن (وهي أربعة وعشرون)، وبين سهامهن وعدد رؤوسهن موافقة بالرُّبع، فنأخذ ربع عدد رؤوسهن (وهو ستة) ونحفظه في يدنا، ثم ننظر في المحفوظتين وهما: الأربعة (التي هي عدد رؤوس الزَّوجات)، والسِّتة (التي هي وفق عدد رؤوس بنات الابن)، ونجري بينهما إحدى النِّسب الأربعة، فنجد أنَّ بينهما موافقة بالنِّصف، فنضرب وفق أحدهما في كل الآخر (34، 26= 12)، فيخرج لنا جزء السَّهم وهو (12)، ونضربه في أصل المسألة الأولى، وهو (24)، فيكون الحاصل (288)، ومنها تصح المسألة الجديدة.
ـ مات رجلٌ عن أربع زوجات، وبنت، وأربع وعشرين بنت ابن، وأخ لأم وأب؟ للزَّوجات الثُّمن ومخرجه ثمانية، وللبنت النِّصف ومخرجه اثنان، وبينها وبين الثمانية تداخل، ولبنات الابن السُّدس ومخرجه ستة، وبينها وبين الثمانية موافقة في النِّصف، فنضرب وفق أحدهما في كل الآخر (38) أو (46)، فيحصل لنا (24)، وهو أصل المسألة.
فيكون للزَّوجات من الأربعة والعشرين الثُّمن، وهو ثلاثة أسهم، وللبنت منها النِّصف، وهو اثنا عشر سهماً، ولبنات الابن منها السُّدس، وهو أربعة أسهم، والباقي للأخ لأم وأب بالتعصيب، وهو خمسة أسهم.
وإذا نظرنا إلى عدد رؤوس سهام الزَّوجات (وهو ثلاثة) وجدناها لا تنقسم على رؤوسهن (وهي أربعة)؛ لمباينة الثلاثة للأربعة، فنحفظ عندئذٍ عدد رؤوسهن (وهو أربعة) في يدنا، وإذا نظرنا أيضاً إلى عدد سهام بنات الابن (وهو أربعة) وجدناها لا تنقسم على رؤوسهن (وهي أربعة وعشرون)، وبين سهامهن وعدد رؤوسهن موافقة بالرُّبع، فنأخذ ربع عدد رؤوسهن (وهو ستة) ونحفظه في يدنا، ثم ننظر في المحفوظتين وهما: الأربعة (التي هي عدد رؤوس الزَّوجات)، والسِّتة (التي هي وفق عدد رؤوس بنات الابن)، ونجري بينهما إحدى النِّسب الأربعة، فنجد أنَّ بينهما موافقة بالنِّصف، فنضرب وفق أحدهما في كل الآخر (34، 26= 12)، فيخرج لنا جزء السَّهم وهو (12)، ونضربه في أصل المسألة الأولى، وهو (24)، فيكون الحاصل (288)، ومنها تصح المسألة الجديدة.