المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الثَّالث: توريث الحمل:
مدة الحمل: أكثر مدة الحمل سنتان عند الإمام الأعظم وأصحابه - رضي الله عنهم -، وأقلها ستة أشهر بالاتفاق.
شروط توريث الحمل: يرث الحمل بشرطين:
1.كونه في بطن أمه وقت موت مُوَرِّثه يقيناً.
2.وكونه منفصلاً من بطن أمه حياً، فلو خرج أكثره حياً ورث، وحَدُّ الأكثر: خروج صدر الولد إن خرج مستقيماً، أو سرَّته إن خرج منكوساً، أما لو خرج ميتاً، أو انفصل أقل من ذلك الحد حياً ثم مات، فلا يرث شيئاً، فعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استهلّ الصَّبيّ، صُلِّي عليه وورث» (¬1).
نصيب الحمل:
يوقف له نصيب أربعة بنين أو أربع بنات أيهما أكثر عند الإمام الأعظم - رضي الله عنهم -، ونصيب ابن واحد أو بنت واحدة عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو الأصح، وعليه الفتوى.
نصيب باقي الورثة في حالتي تقدير ذكورة الحمل وأنوثته له حالات:
إذا كانت الأنصباء متفاوتة قلة وكثرة، يعطى لباقي الورثة أقل الأنصباء.
إذا لم تتغير الأنصباء في حالتي الذكورة أو الأنوثة، يعطى للوارث نصيبه كاملاً.
إذا كان مستحقاً في حالة ومحجوباً في أخرى، فلا يرث شيئاً حتى يتبين حال الحمل بعد الوضع، والزَّائد من التركة موقوف حتى يتبين الحال، فإذا ظهر الحمل ذكراً وكان مستحقاً للأكثر الموقوف أخذه، أو أنثى وكانت مستحقة له أخذته أيضاً، أو كان مستحقاً للأقل أخذه، أو كانت مستحقة له أخذته، وأَخذ الورثة ما زاد من التركة الموقوف بحسب فروضهم المُقدَّرة.
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجة1: 483، وصحيح ابن حبان13: 392.
شروط توريث الحمل: يرث الحمل بشرطين:
1.كونه في بطن أمه وقت موت مُوَرِّثه يقيناً.
2.وكونه منفصلاً من بطن أمه حياً، فلو خرج أكثره حياً ورث، وحَدُّ الأكثر: خروج صدر الولد إن خرج مستقيماً، أو سرَّته إن خرج منكوساً، أما لو خرج ميتاً، أو انفصل أقل من ذلك الحد حياً ثم مات، فلا يرث شيئاً، فعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استهلّ الصَّبيّ، صُلِّي عليه وورث» (¬1).
نصيب الحمل:
يوقف له نصيب أربعة بنين أو أربع بنات أيهما أكثر عند الإمام الأعظم - رضي الله عنهم -، ونصيب ابن واحد أو بنت واحدة عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو الأصح، وعليه الفتوى.
نصيب باقي الورثة في حالتي تقدير ذكورة الحمل وأنوثته له حالات:
إذا كانت الأنصباء متفاوتة قلة وكثرة، يعطى لباقي الورثة أقل الأنصباء.
إذا لم تتغير الأنصباء في حالتي الذكورة أو الأنوثة، يعطى للوارث نصيبه كاملاً.
إذا كان مستحقاً في حالة ومحجوباً في أخرى، فلا يرث شيئاً حتى يتبين حال الحمل بعد الوضع، والزَّائد من التركة موقوف حتى يتبين الحال، فإذا ظهر الحمل ذكراً وكان مستحقاً للأكثر الموقوف أخذه، أو أنثى وكانت مستحقة له أخذته أيضاً، أو كان مستحقاً للأقل أخذه، أو كانت مستحقة له أخذته، وأَخذ الورثة ما زاد من التركة الموقوف بحسب فروضهم المُقدَّرة.
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجة1: 483، وصحيح ابن حبان13: 392.