المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول مناهج التأليف في فقه الاختلاف وعلم الخلاف والفقه المقارن
التعمّق بدراساتهم الشرعيّة، ولاسيما في التعليم العالي والقضاء والتشريع، وفي إحياء التراث الفقهيّ وترشيحه للدراسات الدوليّة الحقوقيّة المقارنة، (وهو الهدف التاريخيّ لبزوغ فكرة الموسوعة).
وبالموسوعة تسهل العودة إلى الشريعة الإسلاميّة؛ لاستنباط الحلول القويمة منها لمشكلات القضايا المعاصرة، ولاسيما مع الإقبال العام على تطوير التشريعات باستمدادها من الشريعة ... » (¬1).
مثاله (24): حكم التوسّل بالنبي - صلى الله عليه وسلم -
«أن يسأل الله بالمتوسّل به تفريج الكربة، ولا يسأل المتوسل به شيئاً، كقول القائل: اللّهم بجاه رسولك فرّج كربتي، وهو على هذا سائل لله وحده، ومستغيث به، وليس مستغيثاً بالمتوسّل به.
وقد اتّفق الفقهاء على أنَّ هذه الصورة ليست شركاً؛ لأنَّها استغاثة بالله تبارك وتعالى، وليست استغاثة بالمتوسّل به، ولكنَّهم اختلفوا في المسألة من حيث الحلّ والحرمة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز التوسّل بالأنبياء والصالحين حال حياتهم وبعد مماتهم، قال به مالك، والسبكيّ، والكرمانيّ، والنوويّ، والقسطلانيّ، والسمهوديّ، وابن الحاج، وابن الجزريّ.
واستدلّ القائلون بجواز الاستغاثة بالأنبياء والصالحين بأدلة كثيرة، منها:
¬__________
(¬1) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 1: 55 ـ 70.
وبالموسوعة تسهل العودة إلى الشريعة الإسلاميّة؛ لاستنباط الحلول القويمة منها لمشكلات القضايا المعاصرة، ولاسيما مع الإقبال العام على تطوير التشريعات باستمدادها من الشريعة ... » (¬1).
مثاله (24): حكم التوسّل بالنبي - صلى الله عليه وسلم -
«أن يسأل الله بالمتوسّل به تفريج الكربة، ولا يسأل المتوسل به شيئاً، كقول القائل: اللّهم بجاه رسولك فرّج كربتي، وهو على هذا سائل لله وحده، ومستغيث به، وليس مستغيثاً بالمتوسّل به.
وقد اتّفق الفقهاء على أنَّ هذه الصورة ليست شركاً؛ لأنَّها استغاثة بالله تبارك وتعالى، وليست استغاثة بالمتوسّل به، ولكنَّهم اختلفوا في المسألة من حيث الحلّ والحرمة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز التوسّل بالأنبياء والصالحين حال حياتهم وبعد مماتهم، قال به مالك، والسبكيّ، والكرمانيّ، والنوويّ، والقسطلانيّ، والسمهوديّ، وابن الحاج، وابن الجزريّ.
واستدلّ القائلون بجواز الاستغاثة بالأنبياء والصالحين بأدلة كثيرة، منها:
¬__________
(¬1) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 1: 55 ـ 70.