المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني النذر
طالب - رضي الله عنه -: «مَن نذر أن يحجّ ماشياً ثُمَّ عجزَ، فليركب، ولينحر بدنة» (¬1)، وفي رواية: «ويهدي هدياً» (¬2).
ومَن قال: لله عليَّ أن أصوم شهراً متتابعاً، فأفطر يوماً في الشهر، لزمه إعادة الشهر من أوّله; لأنَّ ما يوجبه على نفسه معتبر بما أوجب الله تعالى عليه، وما أوجب الله تعالى عليه من الصوم متتابعاً: إذا أفطر فيه يوماً لزمه الاستقبال: كصوم الظهار والقتل، فكذلك ما يوجبه على نفسه، بخلاف ما إذا أطلق النذر بالصوم، فإنَّ ما أوجب الله تعالى عليه من الصوم مطلقاً ـ وهو قضاء رمضان ـ: إذا أفطر فيه يوماً لا يلزمه الاستقبال، فكذلك ما يوجبه على نفسه (¬3).
ومَن قال: لله عليَّ أن أصوم رجب متتابعاً، فأفطر فيه يوماً، فعليه قضاء ذلك
اليوم وحده؛ لأنَّ ما يوجبه على نفسه من الصوم في وقت بعينه معتبر بما أوجب الله عليه من الصوم في وقت بعينه، وهو صوم رمضان، وهذا لأنَّ ذكر التتابع في شهر بعينه غير معتبر; لأنَّ المعين لا يعرف إلا بصفته (¬4).
¬__________
(¬1) موطأ محمد مع شرحه التعليق الممجد 3: 165، قال التهانوي في إعلاء السنن 11: 464: سنده صحيح.
(¬2) موطأ محمد مع شرحه التعليق الممجد 3: 165، قال التهانوي في إعلاء السنن 11: 464: سنده صحيح.
(¬3) المبسوط 3: 133، وغيره.
(¬4) المبسوط 3: 133 - 134، وغيره.
ومَن قال: لله عليَّ أن أصوم شهراً متتابعاً، فأفطر يوماً في الشهر، لزمه إعادة الشهر من أوّله; لأنَّ ما يوجبه على نفسه معتبر بما أوجب الله تعالى عليه، وما أوجب الله تعالى عليه من الصوم متتابعاً: إذا أفطر فيه يوماً لزمه الاستقبال: كصوم الظهار والقتل، فكذلك ما يوجبه على نفسه، بخلاف ما إذا أطلق النذر بالصوم، فإنَّ ما أوجب الله تعالى عليه من الصوم مطلقاً ـ وهو قضاء رمضان ـ: إذا أفطر فيه يوماً لا يلزمه الاستقبال، فكذلك ما يوجبه على نفسه (¬3).
ومَن قال: لله عليَّ أن أصوم رجب متتابعاً، فأفطر فيه يوماً، فعليه قضاء ذلك
اليوم وحده؛ لأنَّ ما يوجبه على نفسه من الصوم في وقت بعينه معتبر بما أوجب الله عليه من الصوم في وقت بعينه، وهو صوم رمضان، وهذا لأنَّ ذكر التتابع في شهر بعينه غير معتبر; لأنَّ المعين لا يعرف إلا بصفته (¬4).
¬__________
(¬1) موطأ محمد مع شرحه التعليق الممجد 3: 165، قال التهانوي في إعلاء السنن 11: 464: سنده صحيح.
(¬2) موطأ محمد مع شرحه التعليق الممجد 3: 165، قال التهانوي في إعلاء السنن 11: 464: سنده صحيح.
(¬3) المبسوط 3: 133، وغيره.
(¬4) المبسوط 3: 133 - 134، وغيره.