المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني فرائض الحج وواجباته وسننه ومستحباته ومكروهاته
2.الثَّج؛ وهو سيلان دم الهدي تطوعاً.
3.الغُسل لدخول مكة للآفاقي.
4.الغُسل للمزدلفة للمكي وغيره.
5.النُّزول بقرب جبل الرَّحمة، إذا لم يكن فيه زحمة ولا ظلمة ولا ظهور معصية؛ بخلاف طلوع الجبل فليس له أصل، بل بدعة منكرة؛ لاختلاط الرِّجال بالنِّساء.
6.الجمع بين صلاتي الظُّهر والعصر بعرفة جمع تقديم بشروطه.
7.الإكثار من الدُّعاء؛ حال الوقوف بعرفة، والإكثار من التَّلبية مطلقاً.
8.الوقوف بالمشعر الحرام (¬1) في فجر يوم النَّحر، وإلا فمزذلفة كلها موقف إلا وادي المُحَسِّر (¬2).
9.أداء صلاة الصُّبح بالمشعر الحرام بغَلسٍ.
10.طواف الزِّيارة في يوم النَّحر الأول (¬3).
¬__________
(¬1) وهو موضع معروف من جملة المزدلفة، وهو المعلم: أي موضع العلامة. ينظر: طلبة الطلبة ص 31.
(¬2) هو موضع على يسار المزدلفة سمي بذلك؛ لأنَّه لا يوقف فيه بل يمشى فيه سريعاً، فكأنه أتعب نفسه، والتحسير: الإتعاب، وقيل: سمي بذلك؛ لأنَّ فيل أبرهة كَلَّ فيه وأعيا فحسَّرَ أصحابه بفعله، وأوقعهم في الحسرات. ينظر: المصباح المنير ص 136، ومجمع الأنهر 1: 279.
(¬3) يقال غلّس بالصلاة إذا صلاها في الغَلس، والتغليس: هو الخروج بغَلسٍ: وهو ظلمة آخر الليل، فالمستحب في الفجر الإسفار إلا في هذا الموضع يستحب فيه التغليس. ينظر: المغرب 2: 107.
3.الغُسل لدخول مكة للآفاقي.
4.الغُسل للمزدلفة للمكي وغيره.
5.النُّزول بقرب جبل الرَّحمة، إذا لم يكن فيه زحمة ولا ظلمة ولا ظهور معصية؛ بخلاف طلوع الجبل فليس له أصل، بل بدعة منكرة؛ لاختلاط الرِّجال بالنِّساء.
6.الجمع بين صلاتي الظُّهر والعصر بعرفة جمع تقديم بشروطه.
7.الإكثار من الدُّعاء؛ حال الوقوف بعرفة، والإكثار من التَّلبية مطلقاً.
8.الوقوف بالمشعر الحرام (¬1) في فجر يوم النَّحر، وإلا فمزذلفة كلها موقف إلا وادي المُحَسِّر (¬2).
9.أداء صلاة الصُّبح بالمشعر الحرام بغَلسٍ.
10.طواف الزِّيارة في يوم النَّحر الأول (¬3).
¬__________
(¬1) وهو موضع معروف من جملة المزدلفة، وهو المعلم: أي موضع العلامة. ينظر: طلبة الطلبة ص 31.
(¬2) هو موضع على يسار المزدلفة سمي بذلك؛ لأنَّه لا يوقف فيه بل يمشى فيه سريعاً، فكأنه أتعب نفسه، والتحسير: الإتعاب، وقيل: سمي بذلك؛ لأنَّ فيل أبرهة كَلَّ فيه وأعيا فحسَّرَ أصحابه بفعله، وأوقعهم في الحسرات. ينظر: المصباح المنير ص 136، ومجمع الأنهر 1: 279.
(¬3) يقال غلّس بالصلاة إذا صلاها في الغَلس، والتغليس: هو الخروج بغَلسٍ: وهو ظلمة آخر الليل، فالمستحب في الفجر الإسفار إلا في هذا الموضع يستحب فيه التغليس. ينظر: المغرب 2: 107.