المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الخامس الطَّواف
4.المشي فيه للقادر (¬1)؛ فلو طاف راكباً، أو محمولاً، أو زحفاً بلا عذر، فعليه الإعادة ما دام بمكة، أو عليه دم؛ لتركه الواجب، وإن كان ترك المشي بعذر، فلا شيء عليه، ولو نذر أن يطوف زحفاً، لزمه الطَّواف ماشياً.
5.التَّيامن؛ وهو أخذ الطَّائف عن يمين نفسه وجعل الكعبة المُشَرَّفة عن يساره، فمن أتى بخلافه في الهيئة والكيفية، بأن طاف منكوساً يحرم عليه فعله،
ويجب عليه الإعادة، أو لزوم الجزاء (¬2).
6.الطَّواف من وراء الحَطيم؛ فلو لم يطف وراءه، بل دخل الفرجة التي بينه وبين البيت فطاف، فعليه الإعادة أو الجزاء، ثم الواجب أن يعيده على الحجر فقط، والأفضل إعادة كله (¬3).
المطلب الرَّابع: سننه، ومستحباته، ومباحاته:
أولاً: سننه:
¬__________
(¬1) وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وذهب الشافعية إلى أنَّه سنة. ينظر: الحج والعمرة ص 82.
(¬2) وذهب المالكية والشَّافعية والحنابلة إلى أنَّ هذا شرط لصحة الطواف، وأنَّ طواف المنكوس باطل. ينظر: الحج والعمرة ص 77.
(¬3) وذهب الأئمة الثَّلاثة إلى أنَّه فرض في الطواف، من تركه لم يعتد بطوافه؛ لأنَّه جزء من الكعبة. ينظر: الحج والعمرة ص 81.
5.التَّيامن؛ وهو أخذ الطَّائف عن يمين نفسه وجعل الكعبة المُشَرَّفة عن يساره، فمن أتى بخلافه في الهيئة والكيفية، بأن طاف منكوساً يحرم عليه فعله،
ويجب عليه الإعادة، أو لزوم الجزاء (¬2).
6.الطَّواف من وراء الحَطيم؛ فلو لم يطف وراءه، بل دخل الفرجة التي بينه وبين البيت فطاف، فعليه الإعادة أو الجزاء، ثم الواجب أن يعيده على الحجر فقط، والأفضل إعادة كله (¬3).
المطلب الرَّابع: سننه، ومستحباته، ومباحاته:
أولاً: سننه:
¬__________
(¬1) وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وذهب الشافعية إلى أنَّه سنة. ينظر: الحج والعمرة ص 82.
(¬2) وذهب المالكية والشَّافعية والحنابلة إلى أنَّ هذا شرط لصحة الطواف، وأنَّ طواف المنكوس باطل. ينظر: الحج والعمرة ص 77.
(¬3) وذهب الأئمة الثَّلاثة إلى أنَّه فرض في الطواف، من تركه لم يعتد بطوافه؛ لأنَّه جزء من الكعبة. ينظر: الحج والعمرة ص 81.