المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحثُ السَّابع الوقوف بعرفات وأحكامه
2.الطَّهارة عن النَّجاسة الحقيقية والحكمية؛ فلو وقف وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة، أو وقف وهو محدث، أو وقفت وهي حائض أو نفساء، صح الوقوف في كل هذه الصُّور؛ لأنَّ الطَّهارة أثناء الوقوف مستحبة وليست شرط.
3.الحرص على موضع وقوف النَّبي - صلى الله عليه وسلم -.
4.الإكثار من التَّلبية والدُّعاء والذِّكر والاستغفار والتَّطوع والخشوع وتقوية الرَّجاء (¬1).
ثالثاً: مكروهاته:
1.الخُطبة قبل الزَّوال.
2.تأخير الرَّواح إلى الموقف بعد الجمع.
3.الوقوف بعُرَنة (¬2)، والصَّحيح أنَّه لا يصح الوقوق فيها (¬3)؛ فعن جابر - رضي الله عنه -،
قال - صلى الله عليه وسلم -: «ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف» (¬4).
4.الوقوف مع الغفلة؛ بأن يقف بدون تلبية وذكر ودعاء وخشوع وتضرع.
5.تأخير الإفاضة بعد الغروب من غير ضرورة (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص 228 - 229.
(¬2) عُرَنة: وادي بحذاء عرفات. ينظر: المغرب ص 314.
(¬3) ولا يصح الوقوف بعُرَنة باتفاق المذاهب، ينظر: إرشاد السالك ص 229، والمسلك المتقسط ص 229 - 230، والحج والعمرة ص 65.
(¬4) في صحيح مسلم 2: 893، والمنتقى 1: 122، وصحيح ابن خزيمة 4: 254.
(¬5) ينظر: اللباب ص 229 - 230.
3.الحرص على موضع وقوف النَّبي - صلى الله عليه وسلم -.
4.الإكثار من التَّلبية والدُّعاء والذِّكر والاستغفار والتَّطوع والخشوع وتقوية الرَّجاء (¬1).
ثالثاً: مكروهاته:
1.الخُطبة قبل الزَّوال.
2.تأخير الرَّواح إلى الموقف بعد الجمع.
3.الوقوف بعُرَنة (¬2)، والصَّحيح أنَّه لا يصح الوقوق فيها (¬3)؛ فعن جابر - رضي الله عنه -،
قال - صلى الله عليه وسلم -: «ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف» (¬4).
4.الوقوف مع الغفلة؛ بأن يقف بدون تلبية وذكر ودعاء وخشوع وتضرع.
5.تأخير الإفاضة بعد الغروب من غير ضرورة (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص 228 - 229.
(¬2) عُرَنة: وادي بحذاء عرفات. ينظر: المغرب ص 314.
(¬3) ولا يصح الوقوف بعُرَنة باتفاق المذاهب، ينظر: إرشاد السالك ص 229، والمسلك المتقسط ص 229 - 230، والحج والعمرة ص 65.
(¬4) في صحيح مسلم 2: 893، والمنتقى 1: 122، وصحيح ابن خزيمة 4: 254.
(¬5) ينظر: اللباب ص 229 - 230.