المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني عشر العمرة والحجّ عن الغير
3. اعتمر في شعبان وأكمل عمرته في رمضان وكان أكثر طوافه في رمضان كانت عمرته رمضانية.
4. أحجَّ غيره عنه وهو صحيح ثم عجز.
5. حجَّ عنه غيره بغير أمره.
6. طلب من غيره أن يحج عنه وقال له: استأجرتك على أن تحجّ عنّي بكذا.
7. أمر غيره أن يحج عنه وأعطاه المال فحج المأمور بمال نفسه تبرعاً.
8. مرض المأمور بالحج عن الغير فدفع المال إلى غيره فحجّ عن الميت.
ثالثاً: ضع هذه العلامة (?) أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي:
1. العمرة تجب مرة في العمرة لمن قدر عليها.
2. الحلق والتقصير في العمرة سنة مؤكدة.
3. لا يكره الإكثار من العمرة بل يستحب.
4. إذا خالف المأمور الآمر فيما أمر لم يقع الحج عن الآمر.
5. يشترط لجواز الإحجاج أن يكون الحاج المأمور قد حج عن نفسه.
6. جميع الدِّماء المتعلقة بالحج والإحرام على المأمور، إلا دم الإحصار خاصّة في مال الآمر.
4. أحجَّ غيره عنه وهو صحيح ثم عجز.
5. حجَّ عنه غيره بغير أمره.
6. طلب من غيره أن يحج عنه وقال له: استأجرتك على أن تحجّ عنّي بكذا.
7. أمر غيره أن يحج عنه وأعطاه المال فحج المأمور بمال نفسه تبرعاً.
8. مرض المأمور بالحج عن الغير فدفع المال إلى غيره فحجّ عن الميت.
ثالثاً: ضع هذه العلامة (?) أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي:
1. العمرة تجب مرة في العمرة لمن قدر عليها.
2. الحلق والتقصير في العمرة سنة مؤكدة.
3. لا يكره الإكثار من العمرة بل يستحب.
4. إذا خالف المأمور الآمر فيما أمر لم يقع الحج عن الآمر.
5. يشترط لجواز الإحجاج أن يكون الحاج المأمور قد حج عن نفسه.
6. جميع الدِّماء المتعلقة بالحج والإحرام على المأمور، إلا دم الإحصار خاصّة في مال الآمر.