المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني زكاة المال
1.نصاب الذَّهب: وهو عشرونَ ديناراً، والدِّينار يساوي مثقالاً، والمثقال (5) غرامات، فيكون النِّصاب (100) غرام ذهب (¬1)؛ فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (ليس عليك شيء يعني في الذَّهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار) (¬2).
2.نصاب الفضة: وهو مئتا درهمٍ، والدِّرهمُ يساوي (3.5) غرام، فالنِّصاب يساوي (700) غرام (¬3)، وهذا الوزن يُسَمَّى وزن سبعة: أي كل عشرة دراهم تساوي وزن سبعة دنانير؛ فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (هاتوا صدقة الرقة ـ أي الفضة ـ من كلِّ أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومئة شيء، فإذا بلغت مئتين، ففيها خمسة الدراهم) (¬4)، وعنه - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم) (¬5).
¬__________
(¬1) هذا ما حرره الشيخ عبد العزيز العيون السود، كما في هامش اللباب 2: 341.
(¬2) في سنن أبي داود 2: 100، وسكت عنه، والأحاديث المختارة 2: 154، وسنن البيهقي الكبير 4: 137.
(¬3) هذا ما حرَّره الشيخ عبد العزيز العيون السود، كما في هامش اللباب 2: 338.
(¬4) في سنن الترمذي 3: 16، وصححه، وسنن الدارمي 1: 467، وسنن أبي داود 2: 101، ومسند أحمد 1: 92.
(¬5) في سنن أبي داود 2: 100، وسكت عنه، والأحاديث المختارة 2: 154، وسنن البيهقي الكبير 4: 137.
2.نصاب الفضة: وهو مئتا درهمٍ، والدِّرهمُ يساوي (3.5) غرام، فالنِّصاب يساوي (700) غرام (¬3)، وهذا الوزن يُسَمَّى وزن سبعة: أي كل عشرة دراهم تساوي وزن سبعة دنانير؛ فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (هاتوا صدقة الرقة ـ أي الفضة ـ من كلِّ أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومئة شيء، فإذا بلغت مئتين، ففيها خمسة الدراهم) (¬4)، وعنه - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم) (¬5).
¬__________
(¬1) هذا ما حرره الشيخ عبد العزيز العيون السود، كما في هامش اللباب 2: 341.
(¬2) في سنن أبي داود 2: 100، وسكت عنه، والأحاديث المختارة 2: 154، وسنن البيهقي الكبير 4: 137.
(¬3) هذا ما حرَّره الشيخ عبد العزيز العيون السود، كما في هامش اللباب 2: 338.
(¬4) في سنن الترمذي 3: 16، وصححه، وسنن الدارمي 1: 467، وسنن أبي داود 2: 101، ومسند أحمد 1: 92.
(¬5) في سنن أبي داود 2: 100، وسكت عنه، والأحاديث المختارة 2: 154، وسنن البيهقي الكبير 4: 137.