اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّالث عشر الهدايا والضَّحايا

10.أن يكون الهَدْي سالماً من العيوب المعتبرة في الأضحية؛ فإنَّه لا تجوز التَّضحية بالعمياء، ولا العوراء البيّن عورها، ولا العرجاء البيّن عرجها بحيث لا تقدر أن تمشي برجلها إلى المنسك, ولا المريضة البيّن مرضها بحيث لا تعتلف، ولا التي لا أسنان لها إلا إذا كانت تعتلف، ولا العجفاء التي لا مخ لها, ولا مقطوعة يدها أو رجلها، ولا مقطوعة الأذن والأنف والذّنب، ولا التي لا أذن لها في أصل الخلقة، ولا التي ذهب ضوء إحدى عينيها، ولا التي ذهب أكثر من ثلث أذنها أو عينها أو أنفها أو ذنبها أو إليتها (¬1)، ولا الجلالة التي تأكل النَّجاسة، فعن البراء بن العازب - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «أربع لا تجزئ: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسير التي لا تنقى» (¬2).
وتجوز التَّضحية بالجماء التي لا قرن لها، والخصي، والجرباء، والحولاء، والحامل مع الكراهة، وتجوز التَّضحية بالشّرقاء التي شقت أذنها، والخرقاء التي خرقت أذنها، والحرقاء: وهي المسحوته الأذن من كي أو غيره (¬3)، والثولاء: أي المجنونة؛ لأنَّ العقل غير مقصود وإنَّما المقصود اللحم، وإنَّما يجوز إذا كانت سمينة ولم يكن بها ما يمنع الرَّعي، وإن كانت بخلاف ذلك لا يجزيه (¬4).
11.أن يكون الذَّابح مسلماً أو كتابياً.
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص 820، والجامع الصَّغير ص 473.
(¬2) في الموطأ 2: 482، والمجتبى 7: 214، ومسند أحمد 4: 284.
(¬3) ينظر: المسلك المتقسط ص 432.
(¬4) ينظر: حسن الدراية 4: 93، ولباب المناسك ص 522 - 523.
المجلد
العرض
78%
تسللي / 336