المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّالث عشر الهدايا والضَّحايا
بدنة، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطى الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا» (¬1).
13.عدم اشتراك مَن يريده لغير القربة فيما يتصور الاشتراك: كالبدنة من الإبل والبقر بخلاف الشَّاة، فلو اشترك سبعة في بدنة فإن كانوا كلهم يريدون القربة جاز وإن كان بينهم اختلاف من جهة نوع القربة، أما إن كان أحدهم يريد اللحم لم يسقط عن أحد منهم ما وجب عليه من هدي؛ فعن جابر - رضي الله عنه -، قال: «نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» (¬2).
14.التَّصدق بالهَدْي على فقير في هدي الجبر، فلو تصدق به على غني لم يجزئه، ولو أراد الفقير أن يطعم ما أخذه من الدَّم أو الصَّدقة لغني، أو للمكفِّر الذي أعطاه الدَّم، أو لابنه، أو لزوجته، وغيرهم ممن لا تحل لهم الصَّدقة، فإنَّه يجوز على سبيل التَّمليك بالبيع أو الهبة؛ لتبدل الملك كتبدل العين، ولا يجوز على سبيل الإباحة؛ لعدم تبدل الملك، لأنَّه يأكله على ملك الفقير.
15. التَّصدق بالهَدْي على من يجوز التَّصدق عليه في هدي الجبر، فلو تصدق بالهدي على أصله، أو فرعه، أو مملوكه، أو زوجته، أو تصدقت به على زوجها لا يجوز (¬3).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 954، وصحيح البخاري 2: 613.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 955، وصحيح ابن خزيمة 4: 288.
(¬3) ينظر: لباب المناسك ص 431 - 435.
13.عدم اشتراك مَن يريده لغير القربة فيما يتصور الاشتراك: كالبدنة من الإبل والبقر بخلاف الشَّاة، فلو اشترك سبعة في بدنة فإن كانوا كلهم يريدون القربة جاز وإن كان بينهم اختلاف من جهة نوع القربة، أما إن كان أحدهم يريد اللحم لم يسقط عن أحد منهم ما وجب عليه من هدي؛ فعن جابر - رضي الله عنه -، قال: «نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» (¬2).
14.التَّصدق بالهَدْي على فقير في هدي الجبر، فلو تصدق به على غني لم يجزئه، ولو أراد الفقير أن يطعم ما أخذه من الدَّم أو الصَّدقة لغني، أو للمكفِّر الذي أعطاه الدَّم، أو لابنه، أو لزوجته، وغيرهم ممن لا تحل لهم الصَّدقة، فإنَّه يجوز على سبيل التَّمليك بالبيع أو الهبة؛ لتبدل الملك كتبدل العين، ولا يجوز على سبيل الإباحة؛ لعدم تبدل الملك، لأنَّه يأكله على ملك الفقير.
15. التَّصدق بالهَدْي على من يجوز التَّصدق عليه في هدي الجبر، فلو تصدق بالهدي على أصله، أو فرعه، أو مملوكه، أو زوجته، أو تصدقت به على زوجها لا يجوز (¬3).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 954، وصحيح البخاري 2: 613.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 955، وصحيح ابن خزيمة 4: 288.
(¬3) ينظر: لباب المناسك ص 431 - 435.