المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس العاشر ومصارف الزَّكاة
ولا يجوز أن يعطي العامل الهاشمي من الزَّكاة شيئاً؛ تنزيهاً لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شبهة الوسخ، فإن جُعل الهاشمي عاملاً وأُعطي من غير الزَّكاة فلا بأس به (¬1).
4.المكاتبُ: وهو العبد الذي اتفق مع سيده أن يدفع له مبلغاً من المال في مدة معينة مقابل عتقه، فيعان في فكِّ رقبتِه من الرقّ.
5.المديون: وهو الذي لا يملكُ نصاباً فاضلاً عن دَينِه بأن يكون المديون لزمه الدَّين، فهو محل الصَّدقة وإن كان في يديه مال لا يزيد على الدَّين قدر نصاب الزَّكاة فصاعداً؛ لأنَّ مقدار الدَّين من ماله مستحقٌّ بحاجتِه الأصلية، فجعل كأنَّه غير موجود (¬2).
6.في سبيلِ الله: وهو منقطعُ الغُزاة: أي الذي عَجِزَ عن اللحوق بجيشِ الإسلام؛ لفقره بهلاكِ النَّفقة والدَّابَّة ونحوها، وان كان في بيتِهِ مالٌ وافرٌ (¬3)؛ لما قال
¬__________
(¬1) ينظر: الجوهرة 1: 128.
(¬2) ينظر: المحيط البرهاني ص 129، وغيره.
(¬3) هذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه - واختاره صاحب الكنز ص 30، والتنوير 2: 61، وفي غاية البيان: هو الأظهر، وصححه الإسبيجابي، وصاحب مجمع الأنهر 1: 221، وعمدة الرعاية 1: 296.
الثَّاني: هو منقطع الحاج، وهذا عند محمد - رضي الله عنه -؛ لما روي أن أبا لاس الخزاعي قال: (حملني النبي - صلى الله عليه وسلم - على إبل الصَّدقة للحج) في صحيح البخاري 2: 533، وهذا الخلاف فيه لا يوجب خلافاً في الحكم للاتفاق على أنه يعطى الأصناف كلهم سوى العامل بشرط الفقر، فمنقطع يعطى له اتفاقاً، وثمرة الخلاف في نحو الوصية والوقف. ينظر: الدر المنتقى 1: 221، ورد المحتار 2: 61، وغيرها.
4.المكاتبُ: وهو العبد الذي اتفق مع سيده أن يدفع له مبلغاً من المال في مدة معينة مقابل عتقه، فيعان في فكِّ رقبتِه من الرقّ.
5.المديون: وهو الذي لا يملكُ نصاباً فاضلاً عن دَينِه بأن يكون المديون لزمه الدَّين، فهو محل الصَّدقة وإن كان في يديه مال لا يزيد على الدَّين قدر نصاب الزَّكاة فصاعداً؛ لأنَّ مقدار الدَّين من ماله مستحقٌّ بحاجتِه الأصلية، فجعل كأنَّه غير موجود (¬2).
6.في سبيلِ الله: وهو منقطعُ الغُزاة: أي الذي عَجِزَ عن اللحوق بجيشِ الإسلام؛ لفقره بهلاكِ النَّفقة والدَّابَّة ونحوها، وان كان في بيتِهِ مالٌ وافرٌ (¬3)؛ لما قال
¬__________
(¬1) ينظر: الجوهرة 1: 128.
(¬2) ينظر: المحيط البرهاني ص 129، وغيره.
(¬3) هذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه - واختاره صاحب الكنز ص 30، والتنوير 2: 61، وفي غاية البيان: هو الأظهر، وصححه الإسبيجابي، وصاحب مجمع الأنهر 1: 221، وعمدة الرعاية 1: 296.
الثَّاني: هو منقطع الحاج، وهذا عند محمد - رضي الله عنه -؛ لما روي أن أبا لاس الخزاعي قال: (حملني النبي - صلى الله عليه وسلم - على إبل الصَّدقة للحج) في صحيح البخاري 2: 533، وهذا الخلاف فيه لا يوجب خلافاً في الحكم للاتفاق على أنه يعطى الأصناف كلهم سوى العامل بشرط الفقر، فمنقطع يعطى له اتفاقاً، وثمرة الخلاف في نحو الوصية والوقف. ينظر: الدر المنتقى 1: 221، ورد المحتار 2: 61، وغيرها.