اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

5.تزويج المرأة الرَّشيدة نفسها بأقل من مهر مثلها.
6.تغرير الزَّوجُ المرأةَ بأنَّه كفء وهو غير كفء.
7.عقود الفضولي إن كان للعقد طرفان، والأصل في هذا أنَّ كلّ عقد صدر من الفضولي وله مجيزٌ: أي قابل يقبل الإيجاب سواء كان فضولياً آخر أو وكيلاً أو أصلياً أو ولياً انعقد موقوفاً على الإجازة، وكلُّ عقد ليس له قابل يقبل الإيجاب وقت العقد يقع فاسداً، كما لو قال الفضولي: اشهدوا أني زوَّجت فلانة لفلان وقبل عنه فضولي آخر. أو قال الرَّجل: تزوجت فلانة وهي غائبة، فأجابه فضولي، وقال: زوجتها منك، فيقع موقوفاً؛ لأنَّ ركن التَّصرّف وهو قوله: زوَّجت وتزوَّجت صدرَ من أهله، وهو العاقل البالغ، مضافاً إلى محلِّه، وهو الأنثى من بنات آدم - عليه السلام -، وليست من المحرمات، ولا ضرَّرَ في انعقاده موقوفاً على الإجازة؛ لكونه غير لازم فينعقد موقوفاً، فإن رأى فيه مصلحةً نفذه (¬1).
ومن أحكامه:
حكم الدُّخول في النِّكاح الموقوف كالدُّخول في الفاسد, فيسقط الحدّ للشُّبهة، ويثبت النَّسب، ويجب الأقل من المسمَّى ومن مهر المثل؛ لأنَّ الوطء في غير الملك لا ينفك عن عقوبة أو غرامة، إلا أنَّه تلحقه الإجازة، فيصير صحيحاً بخلاف الفاسد (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 206 - 214، وغيره.
(¬2) ينظر: المبسوط 5: 21، ورد المحتار 2: 350، وغيرهما.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 329