المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
2.الطلاق البدعي (¬1): أي خلاف السُّنّة في الوقت والعدد:
ـ تطليق زوجته ثلاثاً, أو ثنتين بكلمة واحدة، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً أو ثنتين، وهو حرام حرمة غليظة، وكان عاصياً، لكن إذا فعل بانت منه.
ـ تطليق زوجته في طهر واحد ولم يراجعها فيه (¬2) إن كانت مدخولاً بها؛ لأنَّها إن لم تكن مدخولاً بها فطلَّقها ثانياً في طهر لا يقع؛ لأنَّها لا تبقى محلاً للطلاق لعدم العدَّة عليها.
ـ تطليق زوجته واحدة في طهر جامعها فيه.
ـ تطليق زوجته في الحيض إن كان مدخولاً بها، وتجب مراجعتها في الأصح (¬3)، فإذا طهرت ثم حاضت, ثم طهرت، طلّقها إن شاء وإن شاء أمسكها؛ عملاً بحقيقة الأمر ورفعاً للمعصية بالقدر الممكن برفع أثرها وهو العدَّة؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنه - السَّابق (¬4).
¬__________
(¬1) ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشَّافعية إلى وقوع الطَّلاق البدعي، وترتب آثاره عليه، وذهب الإمامية وبعض المعتزلة وابن حزم وابن تيمية وابن القيم إلى عدم وقوعه. ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية ص308، وغيرها.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، أما عندهما فيكره. ينظر: مجمع الأنهر 1: 382.
(¬3) وقيل: تستحب كما في القدوري؛ لأنَّ النِّكاح مندوب، ولا تكون الرَّجعة واجبة. ينظر: مجمع الأنهر1: 383.
(¬4) ينظر: تفصيل الكلام في أقسام الطَّلاق مجمع الأنهر 1: 381 - 385.
ـ تطليق زوجته ثلاثاً, أو ثنتين بكلمة واحدة، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً أو ثنتين، وهو حرام حرمة غليظة، وكان عاصياً، لكن إذا فعل بانت منه.
ـ تطليق زوجته في طهر واحد ولم يراجعها فيه (¬2) إن كانت مدخولاً بها؛ لأنَّها إن لم تكن مدخولاً بها فطلَّقها ثانياً في طهر لا يقع؛ لأنَّها لا تبقى محلاً للطلاق لعدم العدَّة عليها.
ـ تطليق زوجته واحدة في طهر جامعها فيه.
ـ تطليق زوجته في الحيض إن كان مدخولاً بها، وتجب مراجعتها في الأصح (¬3)، فإذا طهرت ثم حاضت, ثم طهرت، طلّقها إن شاء وإن شاء أمسكها؛ عملاً بحقيقة الأمر ورفعاً للمعصية بالقدر الممكن برفع أثرها وهو العدَّة؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنه - السَّابق (¬4).
¬__________
(¬1) ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشَّافعية إلى وقوع الطَّلاق البدعي، وترتب آثاره عليه، وذهب الإمامية وبعض المعتزلة وابن حزم وابن تيمية وابن القيم إلى عدم وقوعه. ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية ص308، وغيرها.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، أما عندهما فيكره. ينظر: مجمع الأنهر 1: 382.
(¬3) وقيل: تستحب كما في القدوري؛ لأنَّ النِّكاح مندوب، ولا تكون الرَّجعة واجبة. ينظر: مجمع الأنهر1: 383.
(¬4) ينظر: تفصيل الكلام في أقسام الطَّلاق مجمع الأنهر 1: 381 - 385.