المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
الجميلة التي كلَّما كرَّرت بصرك فيها زادتك حسناً (¬1). قال - صلى الله عليه وسلم -: (خير فائدة استفادها المسلم بعد الإسلام امرأة جميلة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في ماله ونفسها) (¬2).
9.أن لا تكون غيرتها شديدة؛ لما في ذلك من مدخل للظنّ السيء المنغص للحياة الزَّوجية فيما لا يستوجب ذلك، فروى أنس - رضي الله عنه -، قالوا: (يا رسول الله، ألا تتزوج من نساء أنصار؟ قال: إنَّ فيهم لغيرة شديدة) (¬3).
10. أن تكون بسيطة لا يحتاج نكاحها إلى مؤنة شديدة؛ لأنَّ كثيراً ممَّن يطلبون المهور الغالية لا يكون إلا للمباهاة والتفاخر، ومردّ ذلك إلى الفراغ النَّفسي الذي يسعى صاحبه لسدّه بمثل هذا، أما من امتلأ قلبه بالإيمان، واكتست نفسه بالإسلام، فلا يعير انتباهاً لأمثال هذه الظواهر، وإنَّما يهتم بباطن مَن يأتيه، وهو تدينه، قال - صلى الله عليه وسلم -: (من يُمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها) قال عروة: أن يتيسر رحمها للولادة، وأنا أقول من عندي: ومن شؤمها تعسير أمرها وكثرة صداقها (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: المستطرف 2: 301.
(¬2) في مصنَّف ابن أبي شيبة 3: 559، وسنن سعيد بن منصور 1: 166،
(¬3) في سنن النَّسائي 3: 271، والمجتبى 6: 69، وموارد الظمآن 1: 302، ولفظه: في أعينهن شيئاً.
(¬4) في مسند أحمد 6: 77، والمستدرك 2: 197، وصححه الحاكم، والمعجم الأوسط 4: 62.
9.أن لا تكون غيرتها شديدة؛ لما في ذلك من مدخل للظنّ السيء المنغص للحياة الزَّوجية فيما لا يستوجب ذلك، فروى أنس - رضي الله عنه -، قالوا: (يا رسول الله، ألا تتزوج من نساء أنصار؟ قال: إنَّ فيهم لغيرة شديدة) (¬3).
10. أن تكون بسيطة لا يحتاج نكاحها إلى مؤنة شديدة؛ لأنَّ كثيراً ممَّن يطلبون المهور الغالية لا يكون إلا للمباهاة والتفاخر، ومردّ ذلك إلى الفراغ النَّفسي الذي يسعى صاحبه لسدّه بمثل هذا، أما من امتلأ قلبه بالإيمان، واكتست نفسه بالإسلام، فلا يعير انتباهاً لأمثال هذه الظواهر، وإنَّما يهتم بباطن مَن يأتيه، وهو تدينه، قال - صلى الله عليه وسلم -: (من يُمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها) قال عروة: أن يتيسر رحمها للولادة، وأنا أقول من عندي: ومن شؤمها تعسير أمرها وكثرة صداقها (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: المستطرف 2: 301.
(¬2) في مصنَّف ابن أبي شيبة 3: 559، وسنن سعيد بن منصور 1: 166،
(¬3) في سنن النَّسائي 3: 271، والمجتبى 6: 69، وموارد الظمآن 1: 302، ولفظه: في أعينهن شيئاً.
(¬4) في مسند أحمد 6: 77، والمستدرك 2: 197، وصححه الحاكم، والمعجم الأوسط 4: 62.