المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
وفارقتك؛ كأن يقول رجل لزوجته: فارقتُك على كذا.
وباينتك؛ مثاله: قول الرَّجل لزوجته: باينتُك بألفي دينار (¬1).
والطَّلاق على مال؛ وهو أن يقول الرَّجل لزوجته: طلَّقتك على ألف دينار، أو طلَّقتك بألف دينار.
والخلعَ وإن كان لا يتمُّ إلا بإيجاب وقَبول، ولكن ليس معاوضة من جانب الزَّوجين، بل هو يمينٌ من جانب الزَّوج؛ لأنَّه تعليق الطَّلاق بقَبول المال، ومعاوضة من جانب الزَّوجة؛ لأنَّ المرأة لا تملك الطَّلاق، بل هو ملكه، وقد علقه بالشَّرط، والطلاق يحتمل الشَّرط، فإذا قال الزَّوج لزوجته: خالعتك في نظير كذا، فكأنَّه قال لها: إن قبلت أن تلتزمي لي بدفع هذا المبلغ فأنت طالق، فإن قَبِلَت فكأنَّها قالت: اشتريت عصمتي منك بهذا المبلغ.
وحينئذٍ تراعى أحكام اليمين من جانبه، وأحكام المعاوضة من جانبها، ومن أحكام كون الخلع يميناً من جانب الزَّوج:
أ. إنَّ الزَّوجَ إذا أوجبَ الخُلع ابتداءً؛ بأن قال لها: خالعتُك على ألف دينار، فلا يصحّ رجوعُه عنه قبل جواب الزَّوجة؛ لأنَّه تعليقٌ للطلاق بقَبول المال.
ب. إن قامَ الزَّوج من المجلس الذي أوجب فيه قبل أن تجيب الزَّوجةُ فلا يبطل الإيجاب، ولو كان معاوضةً لبطل بقيامه.
ج. لا يصحّ أن يجعلَ الزَّوجُ لنفسه خيارَ الشَّرط، فإذا قال لها: خالعتُك في
¬__________
(¬1) ينظر: بهجة المشتاق في أحكام الطَّلاق ص150.
وباينتك؛ مثاله: قول الرَّجل لزوجته: باينتُك بألفي دينار (¬1).
والطَّلاق على مال؛ وهو أن يقول الرَّجل لزوجته: طلَّقتك على ألف دينار، أو طلَّقتك بألف دينار.
والخلعَ وإن كان لا يتمُّ إلا بإيجاب وقَبول، ولكن ليس معاوضة من جانب الزَّوجين، بل هو يمينٌ من جانب الزَّوج؛ لأنَّه تعليق الطَّلاق بقَبول المال، ومعاوضة من جانب الزَّوجة؛ لأنَّ المرأة لا تملك الطَّلاق، بل هو ملكه، وقد علقه بالشَّرط، والطلاق يحتمل الشَّرط، فإذا قال الزَّوج لزوجته: خالعتك في نظير كذا، فكأنَّه قال لها: إن قبلت أن تلتزمي لي بدفع هذا المبلغ فأنت طالق، فإن قَبِلَت فكأنَّها قالت: اشتريت عصمتي منك بهذا المبلغ.
وحينئذٍ تراعى أحكام اليمين من جانبه، وأحكام المعاوضة من جانبها، ومن أحكام كون الخلع يميناً من جانب الزَّوج:
أ. إنَّ الزَّوجَ إذا أوجبَ الخُلع ابتداءً؛ بأن قال لها: خالعتُك على ألف دينار، فلا يصحّ رجوعُه عنه قبل جواب الزَّوجة؛ لأنَّه تعليقٌ للطلاق بقَبول المال.
ب. إن قامَ الزَّوج من المجلس الذي أوجب فيه قبل أن تجيب الزَّوجةُ فلا يبطل الإيجاب، ولو كان معاوضةً لبطل بقيامه.
ج. لا يصحّ أن يجعلَ الزَّوجُ لنفسه خيارَ الشَّرط، فإذا قال لها: خالعتُك في
¬__________
(¬1) ينظر: بهجة المشتاق في أحكام الطَّلاق ص150.