اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

في نظير كذا، فقالت: قبلت على أنّي بالخيار ثلاثة أيّام، فقبل الزَّوجُ صحَّ هذا الشَّرط، فلها في أثناء هذه المدّة أن تردّ، وحينئذٍ لا يقع الطَّلاق فلا يلزمها المال.
ج. لا يصحّ لها تعليقه على شرط، فإذا قال الزَّوج: خالعتك على ألف دينار، فقالت: قبلت إن قدم أخي من السَّفر، فلا يصحّ.
د. لا يصحّ لها إضافته إلى زمن مستقبل، فلو قال الزَّوج: خالعتك على كذا، فقالت: قبلت بعد أسبوع، فلا يصحّ (¬1). (¬2)
ومن الأحكام المترتبة على الخلع:
1.يقع طلاقاً بائناً سواء كان الخلع بمال أو بغير مال:
فيكون بائناً في الخلع بمال؛ كقول رجل لامرأته: اخلعي نفسك على ألف دينار، فتقول: قبلت؛ لأن الزوجة إنما بذلت المال لتملك عصمتها، والله تعالى شرع الافتداء لذلك، ولو كان رجعيّاً لم يحصل الغرض الذي شرع لأجله، وهو فكاكها منه؛ لأن الطلاقَ الرجعيَّ لا يمنع الزوج من مراجعتها ما دامت في العدّة
¬__________
(¬1) هذه المسائل مذكورة في الدُّر المختار ورد المحتار 2: 558 وشرح الأحوال الشَّخصية ص395 وغيرها.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة (104): لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الطرف الآخر.
وفي المادة (103): أ. يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له وأهلاً للالتزام بالعوض وفق أحكام هذا القانون. ب. إذا بطل العوض في الخلع وقع الطلاق رجعياً ما لم يكن مكملاً للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائناً.
المجلد
العرض
75%
تسللي / 329