المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
فلو أعطى نصف صاع بُرّ لمسكين واحد شهرين جاز، أما لو أعطاه إياه في يومٍ واحدٍ قدرَ الشَّهرينِ فإنه لا يجوزُ إلاَّ عن هذا اليوم (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص355 - 356، وغيرها.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص355 - 356، وغيرها.