اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

أنَّ زوجها لا يصل إليها فأجله حولاً، فلما انقضى حول ولم يصل إليها خيرها فاختارت نفسها، ففرَّق بينهما عمر - رضي الله عنه - وجعلها تطليقة بائنة» (¬1).
وإن اختلف العنين وزوجته بوصوله إليها وكانت ثيّباً حلِّف العنين، وإن كانت بكراً، فإنَّ النِّساء تنظر، فإذا قُلْنَ: ثيّبٌ، حُلِّف الرَّجل؛ لأنَّ الثِّيابةَ وإن ثبتت بقول النِّساء ليس من ضرورة ثبوتها وصول الرَّجل إلى المرأة لاحتمال زوال بكارتها بشيء آخر فيحلف، فإن حَلَفَ بطل حقُها في التَّفريق، وإن نكل العنين عن الحلف، فإنه يؤجّل سنّة، وكذلك إن قالت النساء: بكر فإنَّه يؤجل سنة.
وبعد تأجيله سَنةً إن اختلفا في الوصول إليها، فإن كانت ثيباً حُلِّف، وبطلَ حقُها في التَّفريق بحلفه حيث بطلَ سابقاً، وإن نكل فإنَّ المرأة تخير، وأما إن قالت النِّساء: بكر، فإنَّ المرأة تخير (¬2). (¬3)
¬__________
(¬1) رواه في الآثار، كما في نصب الرَّاية 3: 254، وفي سنن البيهقي الكبير 7: 226 كما في شرح قانون الأحوال ص475.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص359 - 360، ومجمع الأنهر 1: 463، وغيرها.
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة (130): إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود عيب في الزوج ينظر: فإن كان العيب غير قابل للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال، وإن كان قابلاً للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له أو من وقت برء الزوج إن كان مريضاً، وإذا مرض أحد الزوجين أثناء الأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة بصورة تمنع من الدخول أو غابت الزوجة فالمدة التي تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل، لكن غيبة الزوج وأيام الحيض تحسب، فإذا لم يزل العيب في هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق، فإذا ادعى في بدء المرافعة أو في ختامها الوصول إليها ينظر: فإذا كانت الزوجة ثيباً فالقول قول الزوج مع اليمين وإن كانت بكراً فالقول قولها بيمينها.
المجلد
العرض
82%
تسللي / 329