اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

5.أن لا تكون مرتدّة؛ أي خارجة عن دين الإسلام بعد أن اعتنقته؛ لأنَّ جزاءها الحبس حتى تسلم، ومَن كانت حالتها هكذا فلا تقدر على خدمة الولد، بخلاف اختلاف الدِّين فإنَّه لا يؤثِّر على حقِّ الحضانة، فإذا كان المحضون مسلماً، والحاضنة غير مسلمة أمّاً كانت أو غيرها من بقيّة الحاضنات، فلها أن تحضنَه إلى أن يعقل أو يخشى عليه أن يألفَ ديناً غيرَ دين الإسلام بسبب معاشرته لتلك الحاضنة، ولا فرق بين أن تكون معتنقة ديناً سماوياً أو غير سماوي؛ لأنَّ مبنى الحضانة على الشَّفقة الطبيعية، وهي لا تخلتف باختلاف الدِّين (¬1).
6.أن لا تكون متزوّجة بغير رحم محرم للمحضون؛ لأنَّ الأجنبيَّ ينظر إليه شزراً، ويبطن له الكراهة ويضمر السُّوء لأمّه؛ لأنَّه يظنّ أنَّها تطعمه من ماله، وربّما اشتدّ بين أمّه وزوجها الخلاف، ويترتب على ذلك ما لا تحمد عقباه، فإذا تزوّجت الحاضنة أمّاً كانت أو غيرها بزوج غير محرم للصَّغير سقط حقّها في الحضانة سواء دخل بها الزَّوج أم لا، ومتى سقط حقّها انتقل إلى مَن يليها في الاستحقاق من الحاضنات، فإن لم توجد مستحقّة أهل للحضانة، فلوليِّ الصَّغير أخذه (¬2)، ومتى زالَ المانع يعود حقّ الحضانة التي سقط حقّها بتزوّجها بغير محرم للصَّغير؛ لأنَّ المانعَ قد زالَ فيعود الممنوع، وهو حقُّ الحضانة (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص373، والإبانة عن أخذ الأجرة 1: 242، وغيرها.
(¬2) جاء في القانون الأردني في المادة (171): ب-مع مراعاة ما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط في مستحق الحضانة إذا كان من النساء أن لا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير.
(¬3) جاء في القانون الأردني في المادة (174): يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 329