المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
3.كمال مهر المثل في إنكاح الحرّة العاقلة البالغة نفسها من كفء بغير رضا الأولياء (¬1).
4.خلو الزَّوج عن عيب الجُبّ والعُنّة عند عدم الرِّضا من الزَّوجة بهما (¬2).
5.عدم تمليك الطَّلاق من زوجته أو من غيرها، أو تعليق الطَّلاق بشرط، أو الإضافة إلى وقت؛ لأنَّه بالتمليك جعل النِّكاح بحال لا يتوقف زواله على اختياره، وكذا بالتعليق والإضافة (¬3) (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: نفس المصدر 2: 322.
(¬2) ينظر: المصدر نفسه 2: 322.
(¬3) ينظر: البدائع 2: 328.
(¬4) وبهذا يتبين أنه ليس من شروط العقد تسجيله في المحاكم، وإنما هو لحفظ الحقوق من الضياع، وعدم تسجيل العقد ينشأ عنه أضرار كثيرة بالزوجين أو أحدهما، ولذلك نص عليه القانون الأردني وغيره، ففي المادة (36): أ. يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزَّواج.
ب. يوثق القاضي أو من يأذن له عقد الزَّواج بوثيقة رسمية. ج. إذا أجري عقد الزَّواج ولم يُوثّق رسمياً يعاقب كل من العاقد والزَّوجين والشُّهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامه مقدارها مائتا دينار. د. يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرَّسمية المعدة لذلك بالعقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة السَّابقة مع العزل من الوظيفة. هـ. يعين مأذونو توثيق عقود الزَّواج وتنظم أعمالهم وفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة.
و. يمنع إجراء عقد زواج المعتدة من طلاق أو فسخ أو وطء بشبهة قبل مضي تسعين يوماً على موجب العدَّة ولو كانت منقضية ويستثنى من ذلك العقد بينها ومن اعتدت منه.
ز. يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة توثيق عقود الزَّواج وسماع تقارير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين خارج المملكة وتبليغها وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة وإرسال نسخة من تلك الوثائق الى دائرة قاضي القضاة.
ح. تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم.
4.خلو الزَّوج عن عيب الجُبّ والعُنّة عند عدم الرِّضا من الزَّوجة بهما (¬2).
5.عدم تمليك الطَّلاق من زوجته أو من غيرها، أو تعليق الطَّلاق بشرط، أو الإضافة إلى وقت؛ لأنَّه بالتمليك جعل النِّكاح بحال لا يتوقف زواله على اختياره، وكذا بالتعليق والإضافة (¬3) (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: نفس المصدر 2: 322.
(¬2) ينظر: المصدر نفسه 2: 322.
(¬3) ينظر: البدائع 2: 328.
(¬4) وبهذا يتبين أنه ليس من شروط العقد تسجيله في المحاكم، وإنما هو لحفظ الحقوق من الضياع، وعدم تسجيل العقد ينشأ عنه أضرار كثيرة بالزوجين أو أحدهما، ولذلك نص عليه القانون الأردني وغيره، ففي المادة (36): أ. يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزَّواج.
ب. يوثق القاضي أو من يأذن له عقد الزَّواج بوثيقة رسمية. ج. إذا أجري عقد الزَّواج ولم يُوثّق رسمياً يعاقب كل من العاقد والزَّوجين والشُّهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامه مقدارها مائتا دينار. د. يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرَّسمية المعدة لذلك بالعقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة السَّابقة مع العزل من الوظيفة. هـ. يعين مأذونو توثيق عقود الزَّواج وتنظم أعمالهم وفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة.
و. يمنع إجراء عقد زواج المعتدة من طلاق أو فسخ أو وطء بشبهة قبل مضي تسعين يوماً على موجب العدَّة ولو كانت منقضية ويستثنى من ذلك العقد بينها ومن اعتدت منه.
ز. يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة توثيق عقود الزَّواج وسماع تقارير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين خارج المملكة وتبليغها وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة وإرسال نسخة من تلك الوثائق الى دائرة قاضي القضاة.
ح. تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم.