المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
والزَّواجُ المعلَّق على شرطٍ: كإن حضر ابني من سفر فقد زوجتك له، فإن الزواج لا يصحّ؛ لأنه لا يصحّ تعليق النِّكاح بالشَّرط، إلا إذا كان تعليقه على شرط ماض كائنٍ: أي متحقِّق ومستمر إلى الحال، كإن خطب رجلٌ امرأةً، فقالت: قبلت إن كنت تملك سيارة، وكان مالكاً لسيارة، فيكون الزَّواج صحيحاً؛ لأنّ التَّعليق صوريّ، أو كان تعليقه على شرط تحقَّق وجوده في المجلس، كأن تقول: تزوجتك إن رضي أبي، فإن كان أباه في المجلس ورضي في المجلس، صحّ النكاح استحساناً؛ لزوال التعليق حقيقة (¬1). (¬2)
والزَّواجُ المقرونُ بشرطٍ، وهو ما صدرَ فيه الإيجاب غير مقيَّدٍ بشيءٍ أوَّلاً، ثمّ أعقب بشرطٍ زائدٍ عليه، كما إذا قال رجل لامرأة: تزوَّجتك بشرط أن لا أدفع لك مهراً، فقبلت، ففي هذا المثال صدر الإيجاب، وهو قوله: تزوَّجتك، منجزاً في
أول الأمر، ولكن أتى بعده الشرط وهو عدم المهر، فيصحّ العقد ويجب مهر المثل.
وللشرط المقرون المخالف لمقتضى العقد حالات:
1.أن لا يكون الاشتراط متعلق بنقص في مهر مثلها، أو زيادة عنه لأمر مرغوب فيه، كمن شرط في العقد طلاق ضرتها، فيصحّ العقد ويلغو الشرط؛
¬__________
(¬1) ينظر: البحر 6: 204 - 205، ورد المحتار3: 53 - 54، ومنحة الخالق 6: 203 - 204.
(¬2) وبهذا أخذ القانون الأردني كما في المادة (9): لا ينعقد الزَّواج المضاف إلى المستقبل، ولا المعلق على شرط غير متحقِّق.
والزَّواجُ المقرونُ بشرطٍ، وهو ما صدرَ فيه الإيجاب غير مقيَّدٍ بشيءٍ أوَّلاً، ثمّ أعقب بشرطٍ زائدٍ عليه، كما إذا قال رجل لامرأة: تزوَّجتك بشرط أن لا أدفع لك مهراً، فقبلت، ففي هذا المثال صدر الإيجاب، وهو قوله: تزوَّجتك، منجزاً في
أول الأمر، ولكن أتى بعده الشرط وهو عدم المهر، فيصحّ العقد ويجب مهر المثل.
وللشرط المقرون المخالف لمقتضى العقد حالات:
1.أن لا يكون الاشتراط متعلق بنقص في مهر مثلها، أو زيادة عنه لأمر مرغوب فيه، كمن شرط في العقد طلاق ضرتها، فيصحّ العقد ويلغو الشرط؛
¬__________
(¬1) ينظر: البحر 6: 204 - 205، ورد المحتار3: 53 - 54، ومنحة الخالق 6: 203 - 204.
(¬2) وبهذا أخذ القانون الأردني كما في المادة (9): لا ينعقد الزَّواج المضاف إلى المستقبل، ولا المعلق على شرط غير متحقِّق.