المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
بتنقيص المسمَّى عن مهر المثل، فعند فواته ينعدم رضاها بالألف، فيكمِّل مهر مثلها.
3.أن يكون اشترط وصفاً مرغوباً فيه عند الزَّوجة، مقابل الزَّيادة على مهر المثل، كما إذا تزوَّجَ رجلٌ امرأةً بأزيد من مهر مثلها مقابل البكارة أو الجمال، فإن وجدَ ما اشترطَه لَزِمَه كلّ المسمَّى، وإن لم يجد، فلا يلزمه إلا مهر المثل، وتسقط عنه الزيادة؛ لأنَّه ما أتي بها إلاَّ في مقابلة وصفٍ ولم يوجد، فلا تستحقّ الزِّيادة.
4.إذا سمَّى لها مهراً على تقدير، وآخر على تقدير آخر، كما إذا تزوَّجَها على ألف إن أقامَ بها في هذا البلد وعلى ألفين إن أخرجَها منه، أو على ألف إن طلَّق ضرَّتَها وعلى ألفين إن أبقاها على ذمّته، أو على ألف إن كانت قبيحةً وعلى ألفين إن كانت جميلةً، فإن وفَّى بالشرط فلها المذكور أولاً؛ لأنَّ الشَّرط الأول صحيح، والثاني فاسد، وإن لم يف بالشرط لها مهر المثل بشرط أن لا يزيد على الألفين ولا ينقص عن الألف (¬1). (¬2)
¬__________
(¬1) ينظر: تفصيل الأحكام المتعلقة بالشروط المقرونة في البحر 3: 171 - 174، ورد المحتار 2: 345، وشرح الأحكام الشَّرعية 1: 135 - 138، وغيرها.
(¬2) أما بالنسبة للشرط المقرون في القانون الأردني ففي المادة (37): إذا اشترط حين العقد
شرط نافع لأحد الزَّوجين، ولم يكن منافياً لمقاصد الزَّواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً، وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي: أ- إذا اشترطت الزَّوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، أو أن تكون عصمت الطَّلاق بيدها، كان الشَّرط صحيحاً، فإن لم يف به الزَّوج فسخ العقد بطلب الزَّوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزَّوجية. ب- إذا اشترط الزَّوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير، كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت، أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه، كان الشَّرط صحيحاً وملزماً، فإذا لم تف به الزَّوجة فسخ النِّكاح بطلب من الزَّوج وسقط مهرها المؤجل ونفقة عدتها. ج- إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً، كأن يشترط أحد الزَّوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه، كان الشَّرط باطلاً والعقد صحيحاً.
المادة (38): أ. ينبغي أن تكون عبارة الشرط واضحة مشتملة على تصرف يلتزم به المشروط عليه ليترتب على عدم الوفاء به أحكامه وآثاره. ب. يستثنى شرط العصمة من اشتمال عبارته على تصرف يلتزم به الزَّوج, ويكون بمثابة التَّفويض بالطلاق، وصلاحيته مستمرة بعد مجلس العقد وتوقعه الزَّوجة بعبارتها أمام القاضي ويكون الطلاق به بائناً.
3.أن يكون اشترط وصفاً مرغوباً فيه عند الزَّوجة، مقابل الزَّيادة على مهر المثل، كما إذا تزوَّجَ رجلٌ امرأةً بأزيد من مهر مثلها مقابل البكارة أو الجمال، فإن وجدَ ما اشترطَه لَزِمَه كلّ المسمَّى، وإن لم يجد، فلا يلزمه إلا مهر المثل، وتسقط عنه الزيادة؛ لأنَّه ما أتي بها إلاَّ في مقابلة وصفٍ ولم يوجد، فلا تستحقّ الزِّيادة.
4.إذا سمَّى لها مهراً على تقدير، وآخر على تقدير آخر، كما إذا تزوَّجَها على ألف إن أقامَ بها في هذا البلد وعلى ألفين إن أخرجَها منه، أو على ألف إن طلَّق ضرَّتَها وعلى ألفين إن أبقاها على ذمّته، أو على ألف إن كانت قبيحةً وعلى ألفين إن كانت جميلةً، فإن وفَّى بالشرط فلها المذكور أولاً؛ لأنَّ الشَّرط الأول صحيح، والثاني فاسد، وإن لم يف بالشرط لها مهر المثل بشرط أن لا يزيد على الألفين ولا ينقص عن الألف (¬1). (¬2)
¬__________
(¬1) ينظر: تفصيل الأحكام المتعلقة بالشروط المقرونة في البحر 3: 171 - 174، ورد المحتار 2: 345، وشرح الأحكام الشَّرعية 1: 135 - 138، وغيرها.
(¬2) أما بالنسبة للشرط المقرون في القانون الأردني ففي المادة (37): إذا اشترط حين العقد
شرط نافع لأحد الزَّوجين، ولم يكن منافياً لمقاصد الزَّواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً، وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي: أ- إذا اشترطت الزَّوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، أو أن تكون عصمت الطَّلاق بيدها، كان الشَّرط صحيحاً، فإن لم يف به الزَّوج فسخ العقد بطلب الزَّوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزَّوجية. ب- إذا اشترط الزَّوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير، كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت، أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه، كان الشَّرط صحيحاً وملزماً، فإذا لم تف به الزَّوجة فسخ النِّكاح بطلب من الزَّوج وسقط مهرها المؤجل ونفقة عدتها. ج- إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً، كأن يشترط أحد الزَّوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه، كان الشَّرط باطلاً والعقد صحيحاً.
المادة (38): أ. ينبغي أن تكون عبارة الشرط واضحة مشتملة على تصرف يلتزم به المشروط عليه ليترتب على عدم الوفاء به أحكامه وآثاره. ب. يستثنى شرط العصمة من اشتمال عبارته على تصرف يلتزم به الزَّوج, ويكون بمثابة التَّفويض بالطلاق، وصلاحيته مستمرة بعد مجلس العقد وتوقعه الزَّوجة بعبارتها أمام القاضي ويكون الطلاق به بائناً.