المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
3.فروع أبويه من الرَّضاع وإن نزلوا: وهم الأخوة الأشقاء رضاعاً ـ أبناء الأم والأب رضاعاً ـ، والأخوة لأم ـ أبناء الأم من غير الأب ـ، والأخوة لأب ـ أبناء الأب من غير الأم ـ، وأبناء هؤلاء الأخوة، وهكذا.
4.فروع أجداده رضاعاً إذا انفصلوا بدرجة واحدة: كعمته رضاعاً، وخالته رضاعاً، وعمة أبيه، وعمّة أمه، وهكذا.
5.أصول زوجته من الرَّضاع وإن علو: كأم زوجته رضاعاً، وأم أم زوجته رضاعاً، وأم أب زوجته رضاعاً، وهكذا.
6.فروع زوجته من الرَّضاع إن دخل بها وإن نزلن: كابنة زوجته رضاعاً، وبنت ابن زوجته رضاعاً، وبنت بنت زوجته رضاعاً، وهكذا.
7.زوجات أصوله رضاعاً وإن علو: كزوجة أبيه رضاعاً، وزوجة جدِّه رضاعاً، وهكذا؛ لقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22].
8.زوجات فروعه رضاعاً وإن نزلن: كزوجة ابنه رضاعاً، وزوجة ابن ابنه رضاعاً، وزوجة ابن بنته رضاعاً، وهكذا (¬1). (¬2)
¬__________
(¬1) ينظر: تكملة فتح الملهم 1: 17.
(¬2) جاء في القانون الأردني في المادة (27):
أ- يحرم على التأبيد بسبب الرَّضاع ما يحرم من النسب.
ب- الرَّضاع المحرم: هو ما كان في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يترك الرَّضيع الرَّضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثر.
ذهب الجمهور الحنفية والمالكية وأحمد في رواية عنه إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم وإن كان مصة واحدة، وذهب الشافعية والحنابلة في القول الصحيح عندهم إلى أن ما دون خمس رضعات لا يؤثر في التحريم. ينظر: الموسوعة الكويتية22: 244.
4.فروع أجداده رضاعاً إذا انفصلوا بدرجة واحدة: كعمته رضاعاً، وخالته رضاعاً، وعمة أبيه، وعمّة أمه، وهكذا.
5.أصول زوجته من الرَّضاع وإن علو: كأم زوجته رضاعاً، وأم أم زوجته رضاعاً، وأم أب زوجته رضاعاً، وهكذا.
6.فروع زوجته من الرَّضاع إن دخل بها وإن نزلن: كابنة زوجته رضاعاً، وبنت ابن زوجته رضاعاً، وبنت بنت زوجته رضاعاً، وهكذا.
7.زوجات أصوله رضاعاً وإن علو: كزوجة أبيه رضاعاً، وزوجة جدِّه رضاعاً، وهكذا؛ لقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22].
8.زوجات فروعه رضاعاً وإن نزلن: كزوجة ابنه رضاعاً، وزوجة ابن ابنه رضاعاً، وزوجة ابن بنته رضاعاً، وهكذا (¬1). (¬2)
¬__________
(¬1) ينظر: تكملة فتح الملهم 1: 17.
(¬2) جاء في القانون الأردني في المادة (27):
أ- يحرم على التأبيد بسبب الرَّضاع ما يحرم من النسب.
ب- الرَّضاع المحرم: هو ما كان في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يترك الرَّضيع الرَّضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثر.
ذهب الجمهور الحنفية والمالكية وأحمد في رواية عنه إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم وإن كان مصة واحدة، وذهب الشافعية والحنابلة في القول الصحيح عندهم إلى أن ما دون خمس رضعات لا يؤثر في التحريم. ينظر: الموسوعة الكويتية22: 244.