المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها وصفتها
16.تكبيرات العيدين؛ فكلُّ تكبيرة منها واجبة يجب بتركها سجود السهو، ويجب تكبيرة الركوع في ثانية العيدين تبعاً لتكبيرات الزوائد (¬1) ـ كما سيأتي ـ.
المطلب الرابع: سنن الصلاة ومستحباتها:
1.رفع اليدين للتحريمة: والسّنة للرَّجل أن يمس بإبهاميه شحمتي أذنيه، أمّا المرأة فترفع يديها حذاء منكبيها؛ لأنَّ ذراعيها عورة، فإذا رفعت أكثر تعرضهم للكشف؛ فعن أنس - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر فحاذى بإبهاميه اليسرى، ثم ركع حتى استقرّ كلّ مفصل منه وانحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه» (¬2)، فيرفع اليدين أولاً ثم يكبر.
2.نشر الأصابع أثناء رفع اليدين للتكبير؛ بأن لا يضمها كل الضمّ ولا يفرجها كل التفريج، بل يتركها على حالها منشورة، فيكون بطن الكف والأصابع إلى القبلة (¬3).
3.جهر الإمام بالتكبير؛ لحاجته إلى الإعلام بالدُّخول في الصَّلاة والانتقال من ركن إلى ركن، ولهذا سُن رفع اليدين أيضاً (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص252، وغيرها.
(¬2) في المستدرك 1: 349، وصححه، ومسند الروياني 1: 239، وغيرها.
(¬3) ينظر: الوقاية ص147، والتبيين 1: 107، والمراقي 257، وحاشية الطحطاوي ص257، وغيرها.
(¬4) ينظر: تبيين الحقائق 1: 107، وغيرها.
المطلب الرابع: سنن الصلاة ومستحباتها:
1.رفع اليدين للتحريمة: والسّنة للرَّجل أن يمس بإبهاميه شحمتي أذنيه، أمّا المرأة فترفع يديها حذاء منكبيها؛ لأنَّ ذراعيها عورة، فإذا رفعت أكثر تعرضهم للكشف؛ فعن أنس - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر فحاذى بإبهاميه اليسرى، ثم ركع حتى استقرّ كلّ مفصل منه وانحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه» (¬2)، فيرفع اليدين أولاً ثم يكبر.
2.نشر الأصابع أثناء رفع اليدين للتكبير؛ بأن لا يضمها كل الضمّ ولا يفرجها كل التفريج، بل يتركها على حالها منشورة، فيكون بطن الكف والأصابع إلى القبلة (¬3).
3.جهر الإمام بالتكبير؛ لحاجته إلى الإعلام بالدُّخول في الصَّلاة والانتقال من ركن إلى ركن، ولهذا سُن رفع اليدين أيضاً (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص252، وغيرها.
(¬2) في المستدرك 1: 349، وصححه، ومسند الروياني 1: 239، وغيرها.
(¬3) ينظر: الوقاية ص147، والتبيين 1: 107، والمراقي 257، وحاشية الطحطاوي ص257، وغيرها.
(¬4) ينظر: تبيين الحقائق 1: 107، وغيرها.