المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثامن الصلوات الخاصة
الفطر حتى تخرج الصدقة، وتُطْعِم شيئاً قبل أن تخرج» (¬1).
5.أن يَخرجَ إلى المصلَّى غيرَ مُكَبِّرٍ جهراً في طريقِه إلى الصلاة، أما لو كَبَّر من غيرِ جهرٍ كان حسناً، قال - جل جلاله -: {وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ} الأعراف: 205؛ ولأنَّ الأصل في الثناء الإخفاء إلا ما خصّه الشّرع: كيوم الأضحى (¬2).
6.أن لا يَتنفَّلُ قبل صلاة العيد؛ فعن أبي سعيد - رضي الله عنه -: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» (¬3).
ثانياً: سنن ومستحبات يوم الأضحى:
يسن ويستحب أن يفعل ما فعل في يوم الفطر إلا فيما يلي:
1.يندب الإمساك عن الطعام إلى أن يصلِّي، وإن أكل قبل الصلاة لم يكره ذلك على المختار؛ فعن بريدة - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعَم، ولا يَطْعَم يوم النحر حتى يذبح» (¬4).
2.يكبِّرُ جهراً في الطَّريق.
¬__________
(¬1) قال في مجمع الزوائد 2: 199: وإسناد الطبراني حسن.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 224، وغيره.
(¬3) في سنن ابن ماجه 1: 410، وقال ابن حجر في الفتح 2: 476: إسناده حسن.
(¬4) في صحيح ابن خزيمة 2: 341، وصحيح ابن حبان 7: 52، والمستدرك 1: 433.
5.أن يَخرجَ إلى المصلَّى غيرَ مُكَبِّرٍ جهراً في طريقِه إلى الصلاة، أما لو كَبَّر من غيرِ جهرٍ كان حسناً، قال - جل جلاله -: {وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ} الأعراف: 205؛ ولأنَّ الأصل في الثناء الإخفاء إلا ما خصّه الشّرع: كيوم الأضحى (¬2).
6.أن لا يَتنفَّلُ قبل صلاة العيد؛ فعن أبي سعيد - رضي الله عنه -: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» (¬3).
ثانياً: سنن ومستحبات يوم الأضحى:
يسن ويستحب أن يفعل ما فعل في يوم الفطر إلا فيما يلي:
1.يندب الإمساك عن الطعام إلى أن يصلِّي، وإن أكل قبل الصلاة لم يكره ذلك على المختار؛ فعن بريدة - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعَم، ولا يَطْعَم يوم النحر حتى يذبح» (¬4).
2.يكبِّرُ جهراً في الطَّريق.
¬__________
(¬1) قال في مجمع الزوائد 2: 199: وإسناد الطبراني حسن.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 224، وغيره.
(¬3) في سنن ابن ماجه 1: 410، وقال ابن حجر في الفتح 2: 476: إسناده حسن.
(¬4) في صحيح ابن خزيمة 2: 341، وصحيح ابن حبان 7: 52، والمستدرك 1: 433.