اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول أقسام الصوم وشروطه ونيته

الثاني: تعيين النية:
1.صيام يصح أدائه بمطلق النية: وهو صوم رمضان، والنذر المعين، والنفل، فيصح صيامه بمطلق النية من غير تقييد بوصف الفرض أو الواجب أو السنة، ويصحّ أيضاً بنية النفل إن كان مقيماً؛ قوله - جل جلاله -: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} البقرة: 185، فكلُّ من شهد الشهر وصامه يخرج عن العهدة، ولعدم وجود المزاحم، فإنَّ رمضان معيار لم يشرع فيه صوم آخر، فكان متعيناً للفرض، والمتعين لا يحتاج إلى التعيين، والنذر المعين معتبر بإيجاب الله - جل جلاله - فيصام رمضان بمطلق النية، بل تلغو نية التنفل أيضاً.
2.صيام لا يصح أدائه إلا بالتعيين: وهذا إن كان الصوم ديناً وكان يحتاج إلى التعيين: كصوم القضاء ـ رمضان والنذر المعين ـ، وصوم الكفارات ـ القتل، والظهار، والإفطار في رمضان ـ، والنذر المطلق عن التعيين، فهذه الأنواع لا بد من تعيين المنوي بها، ولا تجوز بمطلق النية؛ لأنَّها مشروعة في الوقت، وهي متنوعة فكانت الحاجة إلى التعيين بالنية (¬1).
خامساً: رؤية الهلال:
الأول: اعتبار العدد للرؤية:
1.إن كانت السَّماء صحوٌ: بأن لم يكن في السَّماءِ علّةٌ كالغيم ونحوه، فإنَّه يشترط في رؤية الهلال للصيام والإفطار جمعٌ عظيمٌ يقع العلم بخبرهم، ويفتى
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 85، وعمدة الرعاية 1: 307.
المجلد
العرض
75%
تسللي / 333