المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث التيمم
مقطوع اليدين والرِّجلين:
إذا كان بوجهه جراحة، فهو لا يستطيع الوضوء ولا التيمم في وجهه، فإنَّه يصلي بغير طهارة ولا يتيمم، ولا يعيد (¬1).
ثالثاً: كيفيته:
التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، فيضرب بيديه على الصعيد فيقبل بهما ويدبر، ثم ينفضهما، ثم يمسح بهما وجهه، ثم يعيد كفيه على الصعيد ثانياً فيقبل بهما ويدبر، ثم ينفضهما، ثم يمسح بذلك ظاهر الذراعين وباطنهما إلى المرفقين، فيمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهرَ يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق، ثم يمسح بكفه اليسرى دون الأصابع باطن يده اليمنى من المرفق إلى الرسغ، ثم يمرّ بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى، ثم يفعل باليد اليسرى كذلك، وهذا الأقرب إلى الاحتياط؛ لما فيه من الاحتراز عن استعمال التراب المستعمل بالقدر الممكن (¬2).
رابعاً: نواقضه:
1.ناقض الوضوء، فينقض التيمم؛ لأنَّ ناقض الأصل ناقض لخلفه.
2.زوال العذر المبيح للتيمم، ولو كان في الصلاة، كمن قدر على ماء يكفي للوضوء إن كان محدثاً (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 252 - 253.
(¬2) ينظر: رد المحتار 1: 230، والهدية العلائية ص36.
(¬3) ينظر: رد المحتار 1: 170، وشرح الوقاية ص1: 112، والتعليقات المرضية ص38.
إذا كان بوجهه جراحة، فهو لا يستطيع الوضوء ولا التيمم في وجهه، فإنَّه يصلي بغير طهارة ولا يتيمم، ولا يعيد (¬1).
ثالثاً: كيفيته:
التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، فيضرب بيديه على الصعيد فيقبل بهما ويدبر، ثم ينفضهما، ثم يمسح بهما وجهه، ثم يعيد كفيه على الصعيد ثانياً فيقبل بهما ويدبر، ثم ينفضهما، ثم يمسح بذلك ظاهر الذراعين وباطنهما إلى المرفقين، فيمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهرَ يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق، ثم يمسح بكفه اليسرى دون الأصابع باطن يده اليمنى من المرفق إلى الرسغ، ثم يمرّ بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى، ثم يفعل باليد اليسرى كذلك، وهذا الأقرب إلى الاحتياط؛ لما فيه من الاحتراز عن استعمال التراب المستعمل بالقدر الممكن (¬2).
رابعاً: نواقضه:
1.ناقض الوضوء، فينقض التيمم؛ لأنَّ ناقض الأصل ناقض لخلفه.
2.زوال العذر المبيح للتيمم، ولو كان في الصلاة، كمن قدر على ماء يكفي للوضوء إن كان محدثاً (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 252 - 253.
(¬2) ينظر: رد المحتار 1: 230، والهدية العلائية ص36.
(¬3) ينظر: رد المحتار 1: 170، وشرح الوقاية ص1: 112، والتعليقات المرضية ص38.