اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع المسح على الخفين والجبيرة

وشروط المسح:
1.شروط المسح على الخفين.
2.أن يلبسه على غسل للرجلين، فلا يُحدث قبل وبعد لبس الخفّ قبل لبس الجرموقين، فإن لبس الخفّ على طهارة، ثمّ أحدث قبل لبس الجرموقين، ثم لبسه لا يجوز له أن يمسح عليه؛ لأنَّ حكم الحدث استقر عليه (¬1).
ويجوز المسح على الجرموقين إن لبسهما فوق جورب رقيق؛ لأنَّ اتصال الملبوس من الخف وغيره بالرِّجل ليس بشرط؛ إذ لو كان شرطاً لما جاز المسح على الجرموق (¬2).
رابعاً: المسح على الجبيرة:
الجَبِيرة: جمعها جبائر: وهي العيدان التي تشد على العظم؛ لتجبيره على استواء (¬3).
ويمسح الجبيرة بدلاً عن غسل العضو المريض؛ فعن ثوبان - رضي الله عنه - قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ـ الخفاف ـ» (¬4)، وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 52، ونهاية المراد ص187، وشرح الوقاية ص114.
(¬2) ينظر: نهاية المراد ص387 - 388.
(¬3) ينظر: طلبة الطلبة ص9، واللسان 1: 536.
(¬4) في سنن أبي داود 1: 84، ومسند أحمد بن حنبل 4: 252، وسنن البيهقي الكبرى 1: 62.
المجلد
العرض
16%
تسللي / 333