المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع الأنجاس وتطهيرها
ولو صلى في ثوب تنجّس طرف منه فنسي أي طرف تنجس وغسل طرف آخر من الثوب دون أن يتحرّى فإنَّه يجوز؛ لأنَّه لا يشترط التحرّي في غسل طرف الثوب (¬1).
ثانياً: الاستنجاء:
وهو مسحُ موضع النجو أو غسله، والنجو: ما يخرج من البطن، فيسن الاستنجاء بالأشياء الطاهرة: كالورق الصحي والحجر، والمَدَرِ، والتراب، والخِرقة البالية، والقطن، وما أشبه ذلك (¬2) إذا لم يزد النجو على قدر قعر الكف؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن استجمر فليوتر، مَن فعل ذلك فقد أحسن، ومَن لا فلا حرج» (¬3).
والمعتبر في إقامة السنة في الاستنجاء هو الإنقاء دون العدد، فإن حصل بمرّة كفاه، وإن لم يحصل بالثلاث زاد عليه؛ فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس» (¬4)، فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الحجرين ورمى الروثة ولم يسأله الثالثة، فإذا لم يسأله الثالثة تبين أنَّ العدد ليس بشرط.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص133، والفتاوى السراجية ص163، والدر المختار 1: 327.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 1: 18، ورد المحتار 1: 339.
(¬3) في سنن ابن ماجه 1: 121، وسنن الدارمي 1: 177، ومسند أحمد 2: 371.
(¬4) في صحيح البخاري 1: 70، واللفظ له، وسنن الترمذي 1: 25، وصححه.
ثانياً: الاستنجاء:
وهو مسحُ موضع النجو أو غسله، والنجو: ما يخرج من البطن، فيسن الاستنجاء بالأشياء الطاهرة: كالورق الصحي والحجر، والمَدَرِ، والتراب، والخِرقة البالية، والقطن، وما أشبه ذلك (¬2) إذا لم يزد النجو على قدر قعر الكف؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن استجمر فليوتر، مَن فعل ذلك فقد أحسن، ومَن لا فلا حرج» (¬3).
والمعتبر في إقامة السنة في الاستنجاء هو الإنقاء دون العدد، فإن حصل بمرّة كفاه، وإن لم يحصل بالثلاث زاد عليه؛ فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس» (¬4)، فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الحجرين ورمى الروثة ولم يسأله الثالثة، فإذا لم يسأله الثالثة تبين أنَّ العدد ليس بشرط.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص133، والفتاوى السراجية ص163، والدر المختار 1: 327.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 1: 18، ورد المحتار 1: 339.
(¬3) في سنن ابن ماجه 1: 121، وسنن الدارمي 1: 177، ومسند أحمد 2: 371.
(¬4) في صحيح البخاري 1: 70، واللفظ له، وسنن الترمذي 1: 25، وصححه.