النبراس في إجابة مسائل التيمم والأنجاس - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني المسح على الخفّ والجوربين
49) فتوى
مدة المسح على الخفين للمسافر
السؤال:
هل يجوز للمسافر الذي ينتقل من بلد لآخر أن يستمر في المسح على الخفين، رغم أنه لا يبقى في البلد الواحد أكثر من يومين أو يوم وليلة، سواء استمر في سفره لمدة شهر أو أكثر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: طالما أنه مسافر يجوز له أن يمسح ثلاثة أيام، والله أعلم.
50) فتوى
كيفية المسح على الخفين ومدته
السؤال:
ما كيفية المسح على الخفين في الشتاء، ومتى يلزم الوضوء بعد المسح؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يمسح على الجورب الثخين الذي لا ينفذ الماء بعد لبسه على طهارة كاملة، وينتقض المسح بعد مرور (24) ساعة من خروج الحدث، بعد لبس الخف، والله أعلم.
مدة المسح على الخفين للمسافر
السؤال:
هل يجوز للمسافر الذي ينتقل من بلد لآخر أن يستمر في المسح على الخفين، رغم أنه لا يبقى في البلد الواحد أكثر من يومين أو يوم وليلة، سواء استمر في سفره لمدة شهر أو أكثر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: طالما أنه مسافر يجوز له أن يمسح ثلاثة أيام، والله أعلم.
50) فتوى
كيفية المسح على الخفين ومدته
السؤال:
ما كيفية المسح على الخفين في الشتاء، ومتى يلزم الوضوء بعد المسح؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يمسح على الجورب الثخين الذي لا ينفذ الماء بعد لبسه على طهارة كاملة، وينتقض المسح بعد مرور (24) ساعة من خروج الحدث، بعد لبس الخف، والله أعلم.