النبراس في إجابة مسائل التيمم والأنجاس - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني المسح على الخفّ والجوربين
62) فتوى
محل المسح عند لبس أكثر من جورب
السؤال:
شخص توضأ ثم لبس جوارب، ولبس فوقه خف أسمك من الجوارب، فإذا أراد المسح، هل يجوز أن يخلع الخف ويمسح على الجورب الأول؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كانت الجوارب ثخينة وتتوفر فيها شروط المسح، يجوز له أن يمسح عليها، ولا يمسح على الخف، والله أعلم.
63) فتوى
صفة الحذاء الذي يُمسح عليه
السؤال:
هل يجوز المسح على الحذاء الشتوي الساتر للكاحل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز المسح عليه إن كان ساترًا للكعبين، والله أعلم.
محل المسح عند لبس أكثر من جورب
السؤال:
شخص توضأ ثم لبس جوارب، ولبس فوقه خف أسمك من الجوارب، فإذا أراد المسح، هل يجوز أن يخلع الخف ويمسح على الجورب الأول؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كانت الجوارب ثخينة وتتوفر فيها شروط المسح، يجوز له أن يمسح عليها، ولا يمسح على الخف، والله أعلم.
63) فتوى
صفة الحذاء الذي يُمسح عليه
السؤال:
هل يجوز المسح على الحذاء الشتوي الساتر للكاحل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز المسح عليه إن كان ساترًا للكعبين، والله أعلم.