النبراس في إجابة مسائل التيمم والأنجاس - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع الأنجاس
137) فتوى
إصابة نجاسة لعضو من أعضاء الوضوء
السؤال:
إذا انتهى المرء من الوضوء، ثم أصاب أحد أعضاء الوضوء نجاسة، فهل ينتقض وضوؤه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب عليه غسل النجاسة التي أصابته لا غير، والله أعلم.
138) فتوى
مقدار القلتين
السؤال:
في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»، كم نقدر القلتين طولاً وعرضاً وعمقاً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هذا الحديث غير معمول به على مذهبنا بسبب اضطرابه، ولكن نقدر بعشرة أذرع في عشرة أذرع، أي: خمسة متر في خمسة متر، والله أعلم.
إصابة نجاسة لعضو من أعضاء الوضوء
السؤال:
إذا انتهى المرء من الوضوء، ثم أصاب أحد أعضاء الوضوء نجاسة، فهل ينتقض وضوؤه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب عليه غسل النجاسة التي أصابته لا غير، والله أعلم.
138) فتوى
مقدار القلتين
السؤال:
في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»، كم نقدر القلتين طولاً وعرضاً وعمقاً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هذا الحديث غير معمول به على مذهبنا بسبب اضطرابه، ولكن نقدر بعشرة أذرع في عشرة أذرع، أي: خمسة متر في خمسة متر، والله أعلم.