اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إمام الكلام في القراءة خلف الإمام

صلاح أبو الحاج
إمام الكلام في القراءة خلف الإمام - صلاح أبو الحاج

امام الكلام7

يصيرون إلى النسخ إذا علم المتاخر والمتقدم وعلم ذلك فيما نحن فيه غير مسلم واما ثالثاص فلانه ليس في خبر ابي هريرة ما يفيد ترك فاحة الكتاب ايضا نصاً مرفوعاً بل هو موقوف على ابي هرية او على من بعده وترك الفتحةليس الا مما يدل عليه ظاهره واطلافه وقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في صلاة الصبح لاتفعلوا الابفتحة الكتاب الخ مرفوعنص قد سيق لاازة قراءة الفتحة خلف الامام في الجهرية فيحب تقديمه والعمل به لكون المرفوع اقوى من غير المرفوعوالنص اقوى ن الظاهر الذي هو دون النص كما هو مفصل في كتب الاصول فكيف يمكن دعوى نسخ الاقوى بالادنيى ن غير حجة مثبتة واما رابعاً فلان خبر ابي هريرة لو كان ناسخاً لحديث عبادة لكان ابو هيرة اعلم به ولم يفت بخلافه مع انه افتى بقوله اقرأ بها في نفسك الاخبر الحاد وخبر الحاد إذا خلف الية القطعية يهجر ويؤخذ بالقطيعة وهاهنا وقع هذا الخبر مخالفاً لقلوه تعالى وأذا خالف وإذا قرئ القرآن فاستمعواله وانصتوا فيرد ويوخذ بالاية وفيه أن هذا الايراد لايستقيم لاعلى اصول الحنفية ولا على اصول الشافعية اما على اصول الحنفية فلانهم وأن ذهبوا إلى أن العام قطعني وان تخصيص القطع بالظني وكذا النسخة به غير جائز لكنهم انما ذهبوا إلى عدم قبول اختار الاحاد لامكان الجمع بحمل الاية على وجوب السكوت عند القراءة الجهرية والحديث على قرءاة الفتحة في سكتات الجهرية ومع ذلك لاوجه لرد الخبر بالية واما على اصول الشافعية(1)
__________
(1) قوله على اصول الشافعي ذكر ابن الحاجب في متصر الاصول والعضد في شرحه ان تخصيص عام القرآن بالمتواتر جائز اتفاقاً وأما بانجر الواح فقال يجوزه الاميمة الربعة وقال ابن ابان من الحنفية انما يجوز اذا كان العام قد خص ن قبل بدليل قطعي منفصلاً كان أو متصلاً وقال الكرخي انما يجوز إذا كان العام قد خص من قبل بدليل منفصل قطعيان كان اوظنياً وذكر التفتاواني في حواشي شرح الفضد ان العام عند بعض الحنفي قطعي كاشخاص فلا يجوز تخصيصه نحو الاحاد والقياس إلا إذا خص منه البعض بدليل قطعي فيصير ظنياً
المجلد
العرض
73%
تسللي / 230