اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إمام الكلام في القراءة خلف الإمام

صلاح أبو الحاج
إمام الكلام في القراءة خلف الإمام - صلاح أبو الحاج

امام الكلام7

لعارضها حديث قراءة الامام قراءة له الدال على كفاية مطلف الفراءة وإذا تعارضا تساقطا وكذا الاحاديث الاتية أن سلمت دلالتها على الفرضية فلا تثبت بشيء منها الركنية فان قيل هذه الاحاديث قوية وطرق ذلك الحديث معلولة قلنا الكلام في بعض هذه الاحاديث كحديث عبادة ليس بادون من الكلام في حديث الكفاية مع أنن بعض طرقها على ما مر يصلح للحجية فلا ينحط عن درجة المعارضة فان قيل تحن نحمل ذلك احديث على ماعدا الفاتحة جمعاً بين الاخبار المتعارضة قلنا الجمع غير متعين بهذا بل يمكن أن يحمل على اطلاقه وتثبتبه الكفاية وحديث عباده على اجازة قراءة الفاتحة الذي ذكرتمموه على الاحتمال الذي ذكرناه فان قيل هو دلالة هذه الاحاديث على الفرضية مطلقاً لكل مصل ولو موتماً قلنا هذا عين المتنازع فيه وليس له سند يقعتد به فانن قيل هو ان حديث عباده نصر في الزام فراءة الفاتحة وذلك الحديث ليس بنص بل طاهره مكفاية الفاتحة والنص مقدم على الظاهر قلنا هذا غير ظاهر فان كون حديث عبادة نصاً في اجازة قراءة الفاتحة مسلم واما كونه نصاً في الالزام فغير مسل الوجه الثامن أن حديث عبادة قد عارضه غيره فلا بد أن يتساقط كل منهما ويرجع إلى اثار الصحابة الموافقة لاحدهما كما هو المقرر في الاصول أنه إذا تعارضت الايتان يصار إلى السنة وإذا تعارض الحديثان يصار إلى اقوال الصحابة فوجدنا أن جمعاً عظيماً منهم كان يترك القراءة خلف الامام ويفتي بكفياية قرااءة الإمام من دون وجوب الفاتحة أو الركنية هونذا ابن عمر مع شدة اتباعه لاثار النبي صلى الله عليه وسلم واقواله وافعاله وعاداته كان ممن يترك القراءة وفيه اما اولاً أن التساقظ والرجوع إلى اثار الصحابة انما يختار عند تعذر الجمع وهو ها هنا في حيز المنع ترجيح اثار التاركين على اثار المجوزين الوجه التاسع انه قد تقرر في الاصول أن الحديثين إذا تخالفا ولم يمكن المصير إلى اثار الصحابة ايضاً لاختلافها يصار إلى
المجلد
العرض
75%
تسللي / 230