اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إمام الكلام في القراءة خلف الإمام

صلاح أبو الحاج
إمام الكلام في القراءة خلف الإمام - صلاح أبو الحاج

امام الكلام 6

الاباصابتها فلما كانت القرءةمخالفة لتلك وساقطة في حال الضرورة كانت من غير جنس ذلك فكانت في النظانها ساقطة في غير حالةاللضرورة فهذا هوالنظر في ذلك وهو قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد انتهى وفيه مافيه اما الولا فلان كون مدرك الركعة مدرك الركعة مما وقع فيه نزاع فليس محلاً للاجماع الا أن الخلاف حادث بعد عصر الصحابة وهم متفقون على ذلك ولم ينقل عنهم مايدل على خلافه دلالة واضحة كما مر تحقيقه بالبراهين الواضحة واما ثانيا فلان عدم سقوط التكبير والقايام عن مدركك الركوع مع كونه ملا للصرورة لانيدل على عدم سقوط القرءة للضرورة وذلك لان النطق بالتكبير واداء ادانى القيام المفروض ليس امر اممتدا كامتداد مفروض القراءة ففي ارتكابها الغالب فوات الركعة ولا كذالك فيالقيام والتحيمة والحكم يدار على ماهو الغلب على ماهو الناسب واما ثالثاً فلان بعض الفرائض قد تسقط عند اللضرورة كالقيانم عند العحز عنه والركوع والسجود عند العجز عنه ولا يقدح ذلك فيالقرضية الا ان يقال سقوط ما يسقط انما يكون إلى خلف عنه فان القيام إذا سقط كان القعود ونحوه خلفاً عنه ولركوع والسجود إذا سقط كان الايماء خلفاً عنه وليس فرض يسقط عند الضرورة بلا خلف والقراءة تسقط مدرك الركوع بال خلف فدل ذلك على انها ليست بمعروضة على المقتدي راساً والإمام سقط كلية لايقال القرءة ايضاً تسقط إلى خلف وهو قراءة الإمام خكلفاً بهذا الحديث فتخصيصه بمدرك الركوع من غير مخصص لاطلاق الحديث على أن قراءة الإمام أن كانت خلفاً فليس كم تفهتل فتئب تلتصل زيكطم أن يقال ليس المراد في الحديث الخلفية بل المراد أن الشارع منعه عن القراءة واكتفى بقاءة الإا عنه ككما ذكره الطحطاوي في مراقي الفالح وفيه ماسبق ذكره من أن دلالة الحديث على المنع ممنوعة والتوجيهات التي ذكروها مقدوحة وأما رابعاً فالنن كون القراءة ساقطة عند الضروروة لايوجب كونها من غير جنس الفرائض مطلقاً بل كونها ن
المجلد
العرض
84%
تسللي / 230