اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إمام الكلام في القراءة خلف الإمام

صلاح أبو الحاج
إمام الكلام في القراءة خلف الإمام - صلاح أبو الحاج

امام الكلام 6

سليمان فيهذه الزيادة سماعاً من قتادة ولا قتادة من يونس وروة هشهام وسعيد وابو عوانة وهما وابان بن يزيد وغيرهم عن قتادة فلم يقولوا فه وأذا قرأ فانصتوا ولو صح يحمل على ماسوى الفاتحة اقول لايضر عدم سماع سليمان وزيادرة الثقة مقبولة والجمع لايتعين بحمله على ماعدا الفاتحة ثم قال وروى ابو خالد الاحمر عن ابن غجلان عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة مرفوعاً انما جعل الإمام ليؤتم به وزاد فيه وإذاقرأ فانصتوا ولا يعرف هذا لا من حديث ابي خهالد قال أحمد أنه كان يدلس وقد رواه الليث عن ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريرة وزيد بن اسلم والقعقاع عن ابي صالحعن ابي هيرة فلم يقولوا فيه هذه الزيادة ولم يتابع ابو خالد في زيادته اقول قد مران له تابعاً وهو في نفسه ثقة وهذا القدر يكفي للحجية ثم قال ويقال لهذا القائل قد اجمكع اهل العلم على أن الإمام لا يحتمل عن القوم فرضاً ثم قلت أن الإمام يحتمل عن القوم هذا الفرض مع انك قلت انه لايحتمل عنهم شيئاً من السنن كالتسبيح والثناء وغير ذلك فعلم أن الفررض عندك اهون حالا من التطوع اقول هذا القائل لم يقل بالتحمل هاهنا بمجرد الرأي والغقل بل اتبع النقل ولم يرد ذلك في ماعدا القراءة فلم يقل هناك بالتحمل الفصل الثاني في ذكر ادلة الشافعية ومن وافقهم على قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في السية والهرية وهو مشمل عل اصول اربعة الاصل الاول استدلوا بقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر ن القآن بان المراد باما تيسر هو الفاتحة والامر فيه عام شامل لكل مصل فيكون قراءة الفاتحة فررضاً وفيه اما اولا فان كلمة ما موضوعة للعموم فيشمل بعمومهه كل كثير وقليل والتخصيص بالفاتحة غير مفهوم فان قلت هو مجمل يلتحق الحديث بياناً له قلت هذا كلام من الامهارة له في علم الاصول والادرية له واما ثانياً فباذ كون الفاتحة ماتيسر بالنسبة إلى ممنوع بل باطل وإما ثالثاً فهو انا الرادالفتحة لكنه نص مخصوص البعض
المجلد
العرض
89%
تسللي / 230