إمام الكلام في القراءة خلف الإمام - صلاح أبو الحاج
امام الكلام 6
الجهرية واياما كان لايحصل مذهب القائلين بافتراض القراءة وعدم افتراض السكتة فانقال قئلالاية الاولى مختصة بالخطبة والثانية عامة في القاءة في كل حال قلنا له قد مر ان تخصيص الاية الاولى بالخطبة بحيث لايسر حكمها في غيرها باطل عقلا ونقلا وتخصيص الاية الثاينة بالقراءة مع تعميم الحالة غير مستند إلى البينه الاصل الثاي استدلواعلى ماذهبوا بالاثار الماثورة عن الصحابة في تجويز لقاءة عن عمر وابن غمر وابي بن كعب وابي هيريرة وحذيفة وعبادة وابي سعيد الخدري وعلي وعائشة وغيرهم كما مر سابقاً ومر حديث ابي هيرة اقرأ بها في نفسك يافارسي من طريق العلاء ايضاً مع ماله وما عليه وترد عليه وجوه احدها أن كثيراً من هؤلاء الصحابه الذي عدوهم م المجوزين روى عنهم الترك ايضاً ولذا المانعون واختيارها على اثار منهم مالم يبين الترجيح أو النصخ فان قيل نحن نجمع بينها بان نحمل اثار المنع على ما يؤدي إلى المنازعة والمخالطة واثار التجوز على القراءة في السرية وسكتات الجهرية قلنا هذا وأن كان جمعاً حسنا لكنه لايستقيم على مذهب من فرض القراءة على الموتم مطلقاً بحيث تبطل صلاة تاركه قطعلاً وثانيهما أن بعضهم كان عمر ممن اختار القراءة في السرية وحكم بكفاية قراءة الإمام في الجهرية فلا يصلح اثره للحجية وثالثها أن جمعاً من الصحاب قد روى عنهم الترك ايضاً فما بال اختيار اثار التجويز وترك اثار الترك مطلقاً فان قيل لكون المجوزين اجلاء من المانعين اوكونهم اكهر منهم او كون قولهم موافقاً لاحاديث وكون قولهم مخالفاً لاحاديث قلنا على طبق ماذكرنا أن كل ذلك في حيز المنع فما لم يقيم عليه دليل لايسمع الا أن يقال اكثر ن روى عنهم الترك رويت عنهم الاجازة ايضاً وكثير منهم رويت عنهم الاجازة ولم يروعنهم الترك مطلقا فهذا يرجح اختيار اثار هؤلاؤ على هؤلاء لكن حينئذ لايستقيم الحتجاج بتلك الاثار على الفرضيةكما هو مزعوم جماهير الشافية ورابعها أن قول ابي