اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إمام الكلام في القراءة خلف الإمام

صلاح أبو الحاج
إمام الكلام في القراءة خلف الإمام - صلاح أبو الحاج

امام الكلام 8

بالكتاب ولا تخصيصه به وفي حال سكتات الإمام موقوف على وجوبها ولم أحد بوجوبها ولا دل دليل عليه إلا على استحبابها أو سنيتها وإذا لم يمكن إثبات الركنية والوجوب في الجهرية لم يمكن في السرية فإن قيل فليكن واجباً في السرية وإن لم يكن ركناً فيها ولا واجباً أيضاً في الجهرية لمانع وهو عدم افتراض السكتات ووجوب الإنصات قلنا قد ذهب إليه قوم لكن الحنفية والمالكية لما لم يجدوا لأحاديث الترك في السرية معارضاً صريحاً صحيحاً قالوا بعدم وجوبها فيها وفي الجهرية وإن وجد ما يدل عليه لكن عارضته غيره فلذلك لم يفرقوا بينها وبينها فإن قيل إن لم تثبت الركنية والوجوب بهذا فلا أقل من أن يكون سنة أو مستحباً في السرية وفي الجهرية حال السكتة مع أن جمهور الحنفية والمالكية لم يقولوا به قلنا هب لكن لما لم يعرف جمهور الفريقين أحاديث السكتات لوجوه لاحت لهم لم يتعرضوا لحكم قراءتها في الجهرية حال السكتة بل حكموا بالكراهة وأما في السرية فالمالكية قالوا به وكذا جماعة من أصحابنا ومن لم يقل بذلك تمسك بإطلاق الآية والأحاديث الواردة وقد مر(1)
__________
(1) قوله قد مر ما لها وما عليها ولعلك فطنبت من هذه الأسئلة والأجوبة ضعف قول بعض فضلاء عصرنا في رسالته نيل المرام من تفسير آيات الأحكام عند تفسير قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا الآية قيل هذا الأمر خاص بوقت الصلاة عند قراءة الإمام وقيل بقراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للقرآن دون غيره ولا وجه بذلك مع أن اللفظ أوسع من هذا والعام لا يقصر على سببه فيكون الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن في كل حالة مما يجب على السامع إلا ما استثني الذي أنزل عليه القرآن كقراءة المأموم الفاتحة خلف إمامه سراً أو جهراً فإنه قد صح في ذلك أخبار شهيرة توجب تأكد قراءة الفاتحة ولزومها للمقتدي ولم يصح أثر فضلاً عن خبر صريح في النهي عن الفاتحة خاصة وإن استدل جماعة من أهل العلم بالعمومات الواردة انتهى ووجه ذلك أنه وإن لم يرد أثر صريح صحيح لا مرفوعاً ولا موقوفاً دال على النهي عن قراءة الفاتحة بخصوصها للمقتدي لكن استثناء قراءتها من عموم الآية حتى لا يجب الإنصات عند قراءتها ولا تحل قراءتها بالإنصات الواجب غير مسلم.
المجلد
العرض
95%
تسللي / 230